كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٠٦ - أ طهارة الحدث
طهارة الحدث فللأخبار [١] و الإجماع كما في الخلاف [٢] و الغنية [٣] و المنتهى [٤]، و عن أحمد روايتان [٥].
و هل يكفي التيمّم إذا تعذرت المائية؟ سبق في أوّل الطهارة وجوبه له، و سبق منّا عن فخر الإسلام أنّ المصنّف لا يرى إجزاءه للطواف بدلا من الغسل [٦]، و الإجماع على إجزائه له بدلا من الوضوء.
و هل يكفي طهارة المستحاضة؟ قطع به الشيخان [٧] و ابنا حمزة [٨] و إدريس [٩] و المصنّف في التذكرة [١٠] و المنتهى [١١] و التحرير [١٢]، و هو ظاهر غيرهم، لقول الصادق (عليه السلام) في مرسل يونس بن يعقوب: المستحاضة تطوف بالبيت و تصلّي، و لا تدخل الكعبة [١٣].
و في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه: و كلّ شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها و لتطف بالبيت [١٤]. و قول الباقر (عليه السلام) في حسن زرارة: إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أمر أسماء بنت عميس أن تطوف بالبيت و تصلّي و لم ينقطع عنها الدم ففعلت [١٥].
و تقدم أنّ المبطون يطاف عنه، فلا يجزئه طهارته، و الأصحاب قاطعون به، و لعلّ الفارق هو النصّ.
و أمّا طهارة الخبث فعلى اشتراطها الأكثر، و يدلّ عليه الخبر عنه صلى اللّه عليه و آله:
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٤٣ ب ٣٨ من أبواب الطواف.
[٢] الخلاف: ج ٢ ص ٣٢٢ المسألة ١٢٩.
[٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٦ س ١١.
[٤] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٩٠ س ٦.
[٥] المجموع: ج ٨ ص ١٧.
[٦] الظاهر أن قوله في شرح الإرشاد كما في مفتاح الكرامة ج ١ ص ٢٥.
[٧] المقنعة: ص ٤٤١، النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٤٩.
[٨] الوسيلة: ص ١٩٣.
[٩] السرائر: ج ١ ص ٦٢٥.
[١٠] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٩ س ٣٩.
[١١] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٥٨ س ٢٧.
[١٢] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢٥ س ٤.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٠٧ ب ٩١ من أبواب الطواف ح ٢.
[١٤] المصدر السابق ح ٣.
[١٥] المصدر السابق ح ١.