كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام
(١)
كتاب الحجّ
٣ ص
(٢)
الأوّل في المقدمات
٦ ص
(٣)
الأوّل في حقيقته
٧ ص
(٤)
و هو بالذات نوعان
٨ ص
(٥)
فالواجب
٨ ص
(٦)
إمّا واجب بأصل الشرع،
٨ ص
(٧)
و إمّا واجب بسبب كالنذر و شبهه
١٠ ص
(٨)
و المندوب ما عداه
١٠ ص
(٩)
و إنّما يجب بشروط،
١٠ ص
(١٠)
و هي خمسة في حجّة الإسلام
١٠ ص
(١١)
و شرائط النذر و شبهه أي انعقاده أو لزومه أربعة
١١ ص
(١٢)
و شرائط صحّة النيابة ثلاثة
١١ ص
(١٣)
و شروط المندوب اثنان
١٢ ص
(١٤)
الأوّل أن لا يكون عليه حجّ واجب
١٢ ص
(١٥)
و الثاني إذن الولي على من له عليه ولاية،
١٣ ص
(١٦)
المطلب الثاني في أنواع الحجّ
١٥ ص
(١٧)
أمّا التمتّع
١٥ ص
(١٨)
و أمّا القران و الإفراد
٢٠ ص
(١٩)
المطلب الثالث في شرائط صحة أنواع الحجّ
٣٤ ص
(٢٠)
و أمّا شروط صحة التمتع
٣٤ ص
(٢١)
الأوّل النية
٣٤ ص
(٢٢)
و الثاني وقوعه بأجمعه في أشهر الحجّ
٣٤ ص
(٢٣)
و أشهر الحجّ
٣٥ ص
(٢٤)
و الشرط الثالث إتيان الحجّ و العمرة في سنة واحدة
٣٧ ص
(٢٥)
و الشرط الرابع الإحرام بالحجّ من بطن مكة
٣٨ ص
(٢٦)
و إذا أحرم بعمرة التمتّع ارتبط بالحجّ،
٤٣ ص
(٢٧)
و عمرة التمتع تكفي عن المفردة
٤٨ ص
(٢٨)
و يحصل التمتع بإدراك مناسك العمرة و تجديد إحرام الحجّ
٤٨ ص
(٢٩)
و شروط الإفراد ثلاثة
٥١ ص
(٣٠)
و للقارن و المنفرد الطواف
٥٤ ص
(٣١)
و للمفرد- بعد دخول مكة- العدول إلى التمتع
٥٩ ص
(٣٢)
و لا يخرج النائي
٦٠ ص
(٣٣)
و ذو المنزلين
٦٥ ص
(٣٤)
و المكّي المسافر
٦٨ ص
(٣٥)
و لا هدي على القارن و المفرد وجوبا
٦٨ ص
(٣٦)
و يحرم قران نسكين العمرة و الحجّ بنية واحدة
٦٨ ص
(٣٧)
و يحرم إدخال أحدهما على الآخر
٧٠ ص
(٣٨)
و يحرم نيّة حجّتين أو عمرتين
٧١ ص
(٣٩)
المطلب الرابع في تفصيل شرائط الحجّ
٧٢ ص
(٤٠)
الأوّل التكليف
٧٢ ص
(٤١)
و يصحّ من المميّز مباشرة الحجّ
٧٧ ص
(٤٢)
و للولي أن يحرم أي ينوي عن الذي لا يميّز
٧٨ ص
(٤٣)
و كلّ ما يتمكّن الصبيّ من فعله
٧٨ ص
(٤٤)
و يستحبّ له ترك الحصى في كفّ غير المميز، ثمّ يرمي الوليّ
٨٠ ص
(٤٥)
و لوازم المحظورات
٨٠ ص
(٤٦)
الثاني الحريّة
٨٥ ص
(٤٧)
البحث الثالث في الاستطاعة
٩١ ص
(٤٨)
أمّا الزاد
٩٢ ص
(٤٩)
و أمّا الراحلة
٩٥ ص
(٥٠)
و لا يشترط وجود عين الزاد و الراحلة،
٩٧ ص
(٥١)
و لو كان له على غيره دين
٩٧ ص
(٥٢)
و المديون يجب عليه الحجّ إن فضل ماله عمّا عليه
٩٨ ص
(٥٣)
و يصرف المال الكافي لمئونة الحجّ إلى الحجّ لا إلى النكاح
٩٨ ص
(٥٤)
و يصرف رأس ماله الذي لا يقدر على التجارة إلّا به إلى الحجّ
٩٩ ص
(٥٥)
و لا يجب الاقتراض للحجّ
٩٩ ص
(٥٦)
و فاقد الاستطاعة
٩٩ ص
(٥٧)
و ليس الرجوع إلى كفاية
١٠٥ ص
(٥٨)
و أوعية الزاد و الماء
١٠٧ ص
(٥٩)
و لو تكلّف الحجّ مع فقد الاستطاعة
١٠٨ ص
(٦٠)
و لا يجب على الولد بذل الاستطاعة للأب
١٠٩ ص
(٦١)
البحث الرابع إمكان المسير
١١١ ص
(٦٢)
الأوّل الصحة و القوّة
١١٢ ص
(٦٣)
المبحث الثاني التثبت على الراحلة
١١٥ ص
(٦٤)
المبحث الثالث أمن الطريق
١١٦ ص
(٦٥)
الرابع اتّساع الوقت لقطع المسافة
١٢٣ ص
(٦٦)
مسائل سبع
١٢٣ ص
(٦٧)
أ إذا اجتمعت الشرائط و أهمل أثمّ
١٢٣ ص
(٦٨)
ب لو مات الحاج أو المعتمر بعد الإحرام و دخول الحرم
١٢٧ ص
(٦٩)
ج الكافر يجب عليه
١٣٠ ص
(٧٠)
د لو ارتدّ بعد إحرامه لم يجدّده لو عاد
١٣٠ ص
(٧١)
ه المخالف لا يعيد حجّه و لا عمرته
١٣٢ ص
(٧٢)
و ليس للمرأة و لا للعبد بل المملوك الحجّ تطوّعا
١٣٢ ص
(٧٣)
ز المشي للمستطيع
١٣٤ ص
(٧٤)
المطلب الخامس في تفصيل شرائط النذر و شبهه
١٣٦ ص
(٧٥)
و حكم النذر و اليمين و العهد في الوجوب، و الشرط واحد
١٣٧ ص
(٧٦)
و لو نذر الكافر أو عاهد لم ينعقد
١٣٧ ص
(٧٧)
و مع صحة النذر أو شبهه يجب الوفاء به
١٣٧ ص
(٧٨)
و لو لم يتمكّن و مات سقط
١٤٠ ص
(٧٩)
و لو قيّده بالوقت فأخلّ به مع القدرة
١٤٠ ص
(٨٠)
و لو نذر أو أفسد حجّه و هو الآن معضوب
١٤١ ص
(٨١)
و لو قيّد النذر بالمشي وجب
١٤٢ ص
(٨٢)
و لو نذر حجّة الإسلام لم يجب غيرها
١٤٦ ص
(٨٣)
المطلب السادس في شرائط النيابة
١٤٩ ص
(٨٤)
أحدهما ما يتعلّق بالنائب أو المنوب
١٤٩ ص
(٨٥)
و الأقرب اشتراط العدالة
١٥٢ ص
(٨٦)
و لا يصحّ نيابة من عليه حجّ واجب
١٥٢ ص
(٨٧)
و لو استأجره اثنان
١٥٤ ص
(٨٨)
و القسم الثاني من الشروط ما يتعلّق بفعل النائب
١٥٤ ص
(٨٩)
مسائل خمس عشرة
١٧٤ ص
(٩٠)
أ لو أوصى بحجّ واجب اخرج من الأصل
١٧٤ ص
(٩١)
ب يستحق الأجير الأجرة بالعقد
١٧٦ ص
(٩٢)
ج لو أوصى بحجّ و غيره قدّم الواجب
١٧٦ ص
(٩٣)
د لو لم يعيّن الموصى بالحجّ العدد اكتفي بالمرّة
١٧٨ ص
(٩٤)
ه للمستودع
١٨٠ ص
(٩٥)
و تجوز الاستنابة اتفاقا في جميع أنواع الحجّ الواجب
١٨١ ص
(٩٦)
ز يشترط قدرة الأجير
١٨٣ ص
(٩٧)
ح لو عقد الاستنابة بصيغة الجعالة
١٨٤ ص
(٩٨)
ط لو لم يحجّ الأجير في السنة المعيّنة
١٨٤ ص
(٩٩)
ي لو استأجره للحجّ خاصّة، فأحرم من الميقات بعمرة
١٨٥ ص
(١٠٠)
يا لو فاته الحجّ بعد الإحرام به
١٨٧ ص
(١٠١)
يب لو أفسد النائب الحجّ فعليه القضاء
١٨٨ ص
(١٠٢)
يج إن عيّن المستأجر الزمان في العقد تعيّن،
١٩١ ص
(١٠٣)
يد لو عيّن الموصى النائب و القدر تعيّنا
١٩٢ ص
(١٠٤)
يه لو نصّ الأجير أو المستأجر على المباشرة
١٩٣ ص
(١٠٥)
المقصد الثاني في أفعال التمتّع
١٩٥ ص
(١٠٦)
مقدمة
١٩٧ ص
(١٠٧)
و يستحب أمام التوجّه إلى سفر الحجّ أمور
٢٠٠ ص
(١٠٨)
الصدقة
٢٠٠ ص
(١٠٩)
و صلاة ركعتين
٢٠٠ ص
(١١٠)
و الوقوف على باب داره
٢٠٠ ص
(١١١)
و كلمات الفرج
٢٠١ ص
(١١٢)
و البسملة عند وضع رجله في الركاب
٢٠٢ ص
(١١٣)
و الدعاء بالمأثور بما مر، و عند الاستواء على الراحلة
٢٠٣ ص
(١١٤)
الفصل الأوّل في الإحرام
٢٠٤ ص
(١١٥)
الأوّل في تعيين المواقيت
٢٠٤ ص
(١١٦)
و الميقات لأهل المدينة مسجد الشجرة
٢١٠ ص
(١١٧)
و لليمن جبل يقال له يلملم
٢١٥ ص
(١١٨)
و للطائف و أهل نجد أي نجد الحجاز قرن المنازل
٢١٦ ص
(١١٩)
و ميقات من منزله أقرب إلى مكة
٢١٦ ص
(١٢٠)
و الميقات لحجّ التمتع مكة
٢١٧ ص
(١٢١)
و القارن و المفرد
٢١٩ ص
(١٢٢)
و من حجّ أو اعتمر على ميقات
٢٢٣ ص
(١٢٣)
و لا يجوز عندنا الإحرام قبل هذه المواقيت
٢٢٥ ص
(١٢٤)
و لا يجوز تأخيره
٢٢٨ ص
(١٢٥)
و لو لم يتمكّن من نيّة الإحرام
٢٤١ ص
(١٢٦)
و الحيض و النفاس لا يمنعان الإحرام
٢٤٣ ص
(١٢٧)
المطلب الثاني في مقدّمات الإحرام
٢٤٤ ص
(١٢٨)
المطلب الثالث في كيفيته الباطنة و الظاهرة
٢٥٣ ص
(١٢٩)
ا النية
٢٥٣ ص
(١٣٠)
ب التلبيات الأربع
٢٦٠ ص
(١٣١)
ج لبس ثوبي الإحرام
٢٧٢ ص
(١٣٢)
المطلب الرابع في المندوبات و المكروهات
٢٨١ ص
(١٣٣)
المطلب الخامس في أحكامه
٣٠٤ ص
(١٣٤)
المطلب السادس في تروكه الواجبة
٣١٩ ص
(١٣٥)
أ من المحرمات الصيد
٣٢٠ ص
(١٣٦)
ب النساء وطء و لمسا بشهوة
٣٣٠ ص
(١٣٧)
ج الطيب
٣٣٩ ص
(١٣٨)
د الاكتحال بالسواد على رأي
٣٥٣ ص
(١٣٩)
ه النظر في المرآة على رأي
٣٥٥ ص
(١٤٠)
و الإدهان بالدهن مطلقا
٣٥٥ ص
(١٤١)
ز إخراج الدم اختيارا على رأي
٣٥٨ ص
(١٤٢)
ح قص الأظفار
٣٦٠ ص
(١٤٣)
ط إزالة الشعر
٣٦١ ص
(١٤٤)
ي و لا اختصاص له بالمحرم قطع الشجر و الحشيش
٣٦٢ ص
(١٤٥)
يا الفسوق
٣٦٧ ص
(١٤٦)
يب الجدال
٣٦٩ ص
(١٤٧)
يج قتل هوام الجسد
٣٧١ ص
(١٤٨)
يد لبس المخيط للرجال
٣٧٥ ص
(١٤٩)
يه لبس الخفّين و كلّ ما يستر ظهر القدم اختيارا
٣٨١ ص
(١٥٠)
يو لبس الخاتم للزينة
٣٨٧ ص
(١٥١)
يز الحناء للزينة على رأي
٣٨٩ ص
(١٥٢)
يح تغطية الرأس
٣٩٠ ص
(١٥٣)
يط التظليل للرجل
٣٩٦ ص
(١٥٤)
ك لبس السلاح اختيارا على رأي
٤٠٣ ص
(١٥٥)
الفصل الثاني في الطواف
٤٠٥ ص
(١٥٦)
الأوّل في واجباته
٤٠٥ ص
(١٥٧)
أ طهارة الحدث
٤٠٥ ص
(١٥٨)
ب الختان
٤١٢ ص
(١٥٩)
ج النية
٤١٣ ص
(١٦٠)
ه الختم بالحجر
٤١٥ ص
(١٦١)
و جعل البيت على يساره
٤١٦ ص
(١٦٢)
ز خروجه بجميع بدنه عن البيت
٤١٦ ص
(١٦٣)
ح إدخال الحجر
٤١٨ ص
(١٦٤)
ط الطواف بين البيت و المقام
٤٢٠ ص
(١٦٥)
ي رعاية العدد،
٤٢٢ ص
(١٦٦)
المطلب الثاني في سننه المشروعة قبله و فيه
٤٥٣ ص
(١٦٧)
المطلب الثالث في الأحكام
٤٧٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص

كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٠٢ - يط التظليل للرجل

هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب: نعم [١]. و اقتصر عليه في المقنع [٢].

و ما في احتجاج الطبرسي: إنّ محمد بن الحسن سأل موسى (عليه السلام) بمحضر من الرشيد و هم بمكة: أ يجوز للمحرم أن يظلّل عليه محمله؟ فقال (عليه السلام): لا يجوز ذلك مع الاختيار، فقال: محمد أ فيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا؟ فقال (عليه السلام): نعم، فتضاحك محمد من ذلك فقال (عليه السلام): أ تعجب من سنّة النبي صلى اللّه عليه و آله و تستهزئ بها، إن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله كشف ظلاله في إحرامه و مشى تحت الظلال و هو محرم، أنّ أحكام اللّه يا محمد لا تقاس، فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل سواء السبيل، فسكت محمد لا يرجع جوابا [٣].

و هل معنى ذلك أنّه إذا نزل المنزل جاز له ذلك كما جاز جلوسه في الخيمة و البيت و غيرهما لا في سير، أو جوازه في السير أيضا حتى أنّ حرمة الاستظلال بكون مخصوصا بالراكب كما يظهر من المسالك [٤]، أو المعنى المشي في الظل ساترا بحيث يكون ذو الظل فوق رأسه؟ أوجه.

ففي المنتهى: إذا نزل جاز أن يستظل بالسقف و الحائط و الشجرة و الخباء و الخيمة، و أن ينزل تحت الشجرة و يطرح عليها ثوبا يستتر به، و أن يمشي تحت الظلال [٥]. و هو يفيد الأوّل، و هو أحوط لإطلاق كثير من الأخبار في النهي عن التظليل [٦]، ثمّ الأحوط من الباقيين هو الأخير. و قطع فخر الإسلام في شرح الإرشاد بأنّ المحرم عليه سائرا إنّما هو الاستظلال بما ينتقل معه كالمحمل، أمّا لو مشي تحت سقف أو ظل بيت أو سوق أو شبهه فلا بأس.


[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٥٢ ب ٦٧ من أبواب تروك الإحرام ح ١.

[٢] المقنع: ص ٧٤.

[٣] الاحتجاج: ج ٢ ص ٣٩٤.

[٤] مسالك الإفهام: ج ١ ص ١١١ س ١٩.

[٥] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٩٢ س ٥.

[٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٤٥ ب ٦٤ من أبواب تروك الإحرام.