كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٩٦ - يط التظليل للرجل
إحرام الرجل في رأسه و إحرام المرأة في وجهها، و يتخيّر وجه المحرم إذا مات دون رأسه.
و صحيح الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن المحرم ينام على وجهه و هو على راحلته؟ فقال: لا بأس بذلك [١]. و خبر عبد الملك القمي سأله (عليه السلام) الرجل المحرم يتوضّأ ثمّ يخلّل وجهه بالمنديل يخمّره كله، قال: لا بأس [٢].
و ما في قرب الإسناد للحميري من قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر البختري:
المحرم يغطي وجهه عند النوم و الغبار إلى طرار شعره [٣].
و لكن التغطية ليست نصّا فيما يصيب الوجه، و كلام الحسن يحتمل الحرمة [٤]، و حرّمه الشيخ في التهذيب إذا لم ينو الكفّارة [٥] لمضمر الحلبي: المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده [٦]، و هو مع التسليم لا يفيد الحرمة.
يط: التظليل للرجل
فوق رأسه سائرا بأن يجلس في محمل أو كنيسة أو عمارته مظلّلة أو شبهها وفاقا للمشهور، للأخبار [٧] و هي كثيرة.
و في الخلاف [٨] و التذكرة [٩] و المنتهى: الإجماع عليه [١٠]. و قال أبو علي:
يستحب للمحرم أن لا يظلّل على نفسه، لأنّ السنّة بذلك جرت [١١].
و قال في المختلف: فإن أراد بذلك المتعارف من المستحب، و هو الذي يتعلّق بفعله مدح، و لا يتعلّق بتركه ذم فهو ممنوع [١٢].
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٤٢ ب ٦٠ من أبواب تروك الإحرام ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٤٢ ب ٥٩ من أبواب تروك الإحرام ح ٢.
[٣] قرب الاسناد: ص ٦٥.
[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٧١.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٠٨ ذيل الحديث ١٠٥٢.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٣٨ ب ٥٥ من أبواب تروك الإحرام ح ٤.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٤٥ ب ٦٤ من أبواب تروك الإحرام.
[٨] الخلاف: ج ٢ ص ٣١٨ المسألة ١١٨.
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٧ س ٢٦.
[١٠] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٩١ س ٢٦.
[١١] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٨٣.
[١٢] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٨٣.