كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٩٥ - يح تغطية الرأس
باشر وجهها الثوب الذي أسدلته متعمّدا كان عليها دم [١].
و في التحرير [٢] و التذكرة [٣] و المنتهى: فإن أصابها ثمّ زال أو أزالته بسرعة فلا شيء عليها و إلّا وجب الدم [٤]. ثمّ في التحرير: و فيه نظر [٥].
و في التذكرة: و يشكل بأنّ السدل لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، و لو كان شرطا لتبيّن، لأنّه موضع الحاجة [٦]. و اختار العدم في المنتهى لذلك [٧]. و في موضع آخر منه: قال بعض الجمهور: إن إزالته في الحال فلا شيء عليهما، و إلّا وجب عليها دم، و لا اعرف فيه نصا لأصحابنا [٨].
و فيه [٩] و في التذكرة [١٠] و الدروس [١١]: انّه إذا تعارض فيهما وجوب ستر الرأس للصلاة- مثلا- و وجوب كشف الوجه للإحرام لاقتضاء الأوّل ستر بشيء من الوجه، و الثاني كشف شيء من الوجه من باب المقدمة، سترت شيئا من وجهها، لأنّ الستر أحوط من الكشف لكونها عورة، و لأنّ المقصود إظهار شعار الإحرام بكشف الوجه بما يسمّى به مكشوفة الوجه، و هو حاصل مع ستر جزء يسير منه كما يصدق كشف الرأس مع عصابة القربة.
قلت: إذا جاز السدل و خصوصا إلى الفم و الذقن أو النحر فلا تعارض إن لم يجب المجافاة، نعم إن وجبت تعسر الجمع في السجود.
و هل يجوز للرجل ستر الوجه؟ المشهور الجواز. حتى نسب في التذكرة [١٢] و المنتهى [١٣] و الخلاف [١٤] إلى علمائنا أجمع، و يدلّ عليه الأصل و الأخبار [١٥] بأنّ
[١] المبسوط: ج ١ ص ٣٢٠.
[٢] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٤ س ١٩.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٧ س ٢٠.
[٤] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٩١ س ١٣.
[٥] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٤ س ١٩.
[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٧ س ٢٠.
[٧] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٩١ س ١٣.
[٨] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٨٧ س ٢٩.
[٩] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٩١ س ١٥.
[١٠] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٧ س ١٤.
[١١] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٨٠ درس ١٠٠.
[١٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٧ س ٦.
[١٣] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٩٠ س ٢٢.
[١٤] الخلاف: ج ٢ ص ٢٩٩ المسألة ٨١.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٢٩ ب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام.