كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٨٨ - يو لبس الخاتم للزينة
و في الاقتصاد [١] و الاستبصار [٢] و التهذيب [٣] و الجمل و العقود [٤] و النافع [٥] و الجامع كراهيته [٦]. و في الشرائع: إنّ الأولى تركه [٧]، و ذلك للأصل و إطلاق نحو الأخبار الآتية في جواز لبسها الحليّ، و ضعف دلالة الخبرين؛ لكون دلالة الأوّل بالمفهوم.
أو كراهية المصبغات و لبسها للزينة و لو ما اعتادته كما في النهاية [٨] و المبسوط [٩] و السرائر [١٠] و المقنعة [١١]، لنحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: المحرمة تلبس الحلّي كلّه إلّا حليا مشهورا للزينة [١٢]. و في خبر الكاهلي: تلبس المرأة المحرمة الحلّي كلّه إلّا القرط المشهور و القلادة المشهورة [١٣]. و لإرشاد ما مرّ إليه، و كرهه ابن سعيد [١٤] للأصل، و إطلاق نحو قوله (عليه السلام) في خبر مصدق بن صدقة: تلبس المحرمة الخاتم من ذهب [١٥].
و ليعقوب بن شعيب في الصحيح: تلبس المسك و الخلخالين [١٦].
و يجوز لها لبس المعتاد من الحلي إذا لم تقصد الزينة اتفاقا، و للأخبار [١٧] و الأصل و لكن يحرم عليها إظهاره للزوج كما هو
[١] الاقتصاد: ص ٣٠٢.
[٢] الاستبصار: ج ٢ ص ٣١٠ ذيل الحديث ٢.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٧٥ ذيل الحديث ٥٤.
[٤] الجمل و العقود: ص ١٣٦.
[٥] المختصر النافع: ص ٨٥.
[٦] الجامع للشرائع: ص ١٨٥.
[٧] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٥٠.
[٨] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٧٦.
[٩] المبسوط: ج ١ ص ٣٢٠.
[١٠] السرائر: ج ١ ص ٥٤٤.
[١١] المقنعة: ص ٤٣٢.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٣٢ ب ٤٩ من أبواب تروك الإحرام ح ٤.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٣٢ ب ٤٩ من أبواب تروك الإحرام ح ٦.
[١٤] الجامع للشرائع: ص ١٨٥.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٢٧ ب ٤٦ من أبواب تروك الإحرام ح ٥.
[١٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٣٢ ب ٤٩ من أبواب تروك الإحرام ح ٧.
[١٧] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٣١ ب ٤٩ من أبواب تروك الإحرام.