كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٧٩ - يد لبس المخيط للرجال
للنساء، بل عمل الطائفة و فتواهم و إجماعهم على ذلك، و كذلك عمل المسلمين [١].
و في التذكرة: يجوز للمرأة لبس المخيط إجماعا، لأنّها عورة و ليست كالرجال [٢]. و كذا المنتهى [٣]، و ذلك لانعقاد الإجماع بعد الشيخ أو عدم الاعتداد بخلافه، و لذا عقّب ذلك في المنتهى بقوله: و لا نعلم فيه خلافا إلّا قولا شاذا للشيخ لا اعتداد به [٤].
و استدلّ في المختلف على جوازه بالإجماع مع نقل خلافه [٥]. و في موضع من المنتهى، و قال بعض منا شاذ لا يلبس المخيط، و هو خطأ [٦].
ثمّ المخيط كلّه حرام على الرجال موجب للفدية، و لو في الضرورة إلّا السراويل فيجوز لبسه لفاقد الإزار بإجماع العلماء كما في التذكرة [٧]، و للأخبار كخبري معاوية بن عمّار [٨] المتقدمين، و قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر حمران: المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار [٩].
و في المنتهى: لا نعلم فيه خلافا و لا فداء عليه فيه [١٠]. قال في التذكرة عند علمائنا [١١]، و في المنتهى: انّه اتفق عليه العلماء إلّا مالكا و أبا حنيفة [١٢]، و استدلّ عليه فيهما [١٣]. مع ذلك بما في الخلاف من الأصل مع خلو الأخبار عن الفدية [١٤].
[١] السرائر: ج ١ ص ٥٤٤.
[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٣ س ١٢.
[٣] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٨٣ س ١٢.
[٤] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٨٣ س ١٣.
[٥] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٤٢.
[٦] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٨٧ س ١٠.
[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٢ س ٣٤.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١١٥ ب ٣٥ من أبواب تروك الإحرام ح ١ و ٢.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٣٣ ب ٥٠ من أبواب تروك الإحرام ح ٣.
[١٠] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٨٢ س ٨.
[١١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٢ س ٣٦.
[١٢] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٨٢ س ١٠.
[١٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٢ س ٣٧.
[١٤] الخلاف: ج ٢ ص ٢٩٧ المسألة ٧٨.