كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٧٧ - يد لبس المخيط للرجال
القميص على العاتق إن لم يكن له رداء و القباء منكوسا من غير إدخال اليدين في الكمين، و قال أحدهما (عليهما السلام) في صحيح زرارة: يلبس كلّ ثوب إلّا ثوبا يتدرّعه [١].
و المشهور اختصاص الحرمة بالرجال. و النساء فليلبسن ما شئن من المخيط عدا القفازين للأصل، و الأخبار كصحيح يعقوب بن شعيب سأل الصادق (عليه السلام) عن المرأة تلبس القميص، أ يزره عليها و تلبس الحرير و الخز و الديباج؟ قال:
نعم، لا بأس به [٢]. و قوله (عليه السلام) في صحيح العيص: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين [٣]. و لأبي عيينة إذ سأله عمّا يحلّ للمرأة المحرمة أن تلبس: الثياب كلّها ما خلا القفازين و البرقع و الحرير [٤].
و لمحمد بن علي الحلبي إذ سأله عن لبسها السراويل؟ قال: نعم، إنّما يريد بذلك الستر [٥]. و في صحيح ابن سنان: تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة [٦].
و أمّا حرمة القفازين فللأخبار [٧] و الإجماع كما في الخلاف [٨] و الغنية [٩]، و القفّازين كرمّان، ضرب من الحلي تتخذه المرأة ليديها و رجليها، كذا قاله بنو دريد [١٠] و فارس [١١] و عبّاد.
و قال الأزهري: قال شمر: القفازان شيء تلبسه نساء الأعراب في أيديهن
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١١٦ ب ٣٦ من أبواب تروك الإحرام ح ٥.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤١ ب ٣٣ من أبواب الإحرام ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٣ ب ٣٣ من أبواب الإحرام ح ٩.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٢ ب ٣٣ من أبواب الإحرام ح ٣.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٣٣ ب ٥٠ من أبواب تروك الإحرام ح ٢.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٣٥ ب ٥٢ من أبواب تروك الإحرام ح ١.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤١ ب ٣٣ من أبواب الإحرام.
[٨] الخلاف: ج ٢ ص ٢٩٤ المسألة ٧٣.
[٩] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣ س ١٠.
[١٠] جمهرة اللغة: ج ٣ ص ١٢ مادة «قفز».
[١١] معجم مقاييس اللغة: ج ٥ ص ١١٥ مادة «قفز».