كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٧٤ - يج قتل هوام الجسد
يضره [١]. و اشترط أن لا يكون النقل معرضا للسقوط، و أن يكون المنقول إليه كالمنقول عنه أو أحرز.
و لا يجوز الإلقاء للقمل عن الجسد، قال ابن زهرة: بلا خلاف أعلمه [٢] و ينصّ عليه ما مرّ من خبر الحسين بن أبي العلاء، [٣] و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية: المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلّا القملة فإنّها من جسده [٤].
و يعضده أخبار أخر، و ما أوجب منها الفداء في إلقائه، كصحيح حمّاد [٥] و ابن مسلم [٦] المتقدمين.
و أمّا خبر مرة مولى خالد أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن المحرم يلقي القملة، فقال: ألقوها أبعدها اللّه غير محمودة و لا مفقودة [٧]. فبعد التسليم يمكن تقييده بالإيذاء.
و أمّا إلقاء غيره من الهوام، فحرّمه المصنف، لأنّ قتلها إنّما حرّم للترفّه بفقدها لا لحرمتها، و قد يمنع إلّا القراد و الحلم و هي كبار القردان، قيل: أو صغارها، و عن الأصمعي: أوّل ما يكون القراد يكون قمقاما، ثمّ جمنانا، ثمّ قرادا ثمّ حلما [٨].
و أمّا جواز إلقائهما عن الجسد فللأصل و الضرر، و لأنّهما ليسا من هوامه، و صحيح معاوية المتقدم، و صحيح ابن سنان سأل الصادق (عليه السلام) أ رأيت إن وجدت عليّ قرادا أو حلمة أطرحهما؟ فقال: نعم، و صغار لهما أنّهما رقيا في
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦٣ ب ٧٨ من أبواب تروك الإحرام ح ٥.
[٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣ س ٢٤.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٧ ب ١٥ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ٣.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦٣ ب ٧٨ من أبواب تروك الإحرام ح ٥.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٧ ب ١٥ من أبواب بقية الكفارات ح ١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٧ ب ١٥ من أبواب بقيّة الكفارات ح ٢.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦٣ ب ٧٨ من أبواب تروك الإحرام ح ٦.
[٨] نقله عنه في تهذيب اللغة: ج ٥ ص ١٠٨ مادة «حلم».