كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٧١ - يج قتل هوام الجسد
الرجل: لا و اللّه و بلى و اللّه و سباب الرجل الرجل [١].
و في دفع الدعوى الكاذبة بالصيغتين إشكال من العمومات و النصوص [٢] على وجوب الكفارة في الصادق، و من أنّه لا ضرر و لا حرج في الدين، و ربّما وجب عقلا و شرعا، و هو الأقوى، و لا ينافيه وجوب الكفارة.
و قال أبو علي: ما كان من يمين يريد بها طاعة اللّه و صلة رحمه فمعفو عنها ما لم يدأب في ذلك، قال في المختلف: و هذا لا بأس به [٣].
يج: قتل هوام الجسد
كما في الشرائع [٤] و النافع [٥] كالقمل و غيره كالصئبان و البرغوث و القراد و الحلمة، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمّار: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلّها إلّا الأفعى و العقرب و الفأرة [٦]. و في صحيح زرارة: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة [٧]. و افتى الصدوق في المقنع بمضمون الأوّل، و روى الثاني [٨].
و في النهاية [٩] و السرائر: لا يجوز له قتل شيء من الدواب [١٠]. و في الكافي:
إنّ ممّا يجتنبه المحرم قتل شيء من الحيوان عدا الحية و العقرب و الفأرة و الغراب ما لم يخف شيئا منه [١١].
و الدواب يشمل هوام الجسد، و كذا يشملها قول المبسوط: لا يجوز له قتل شيء من القمل و البراغيث و ما أشبههما [١٢]. و نصّ الأكثر على خصوص القمل، و به
[١] معاني الأخبار: ص ٢٩٤ ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٠ ب ١ من أبواب بقية كفارات الإحرام.
[٣] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٨٧.
[٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٥٠.
[٥] المختصر النافع: ص ٨٤.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦٦ ب ٨١ من أبواب تروك الإحرام ح ٢.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦٣ ب ٧٨ من أبواب تروك الإحرام ح ٤.
[٨] المقنع: ص ٧٥.
[٩] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٧٦.
[١٠] السرائر: ج ١ ص ٥٤٥.
[١١] الكافي في الفقه: ص ٢٠٣.
[١٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٢٠.