كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٧ - و الشرط الثالث إتيان الحجّ و العمرة في سنة واحدة
و في الغنية: و تسع من ذي الحجة [١] أي تسع ليال، فيخرج اليوم التاسع.
و يمكن أن يكون توسّع فأراد تسعة أيام.
و في الكافي: و ثمان منه [٢] أي ثمان ليال، فيخرج الثامن إلّا أن يكون توسّع، و قد يكون ختمها بالثامن، لأنّه آخر ما شرّع في الأصل للإحرام بالحجّ، و إن جاز التأخير رخصة.
و يظهر من هذه الوجوه أنّ النزاع لفظي كما في المنتهى [٣] و المختلف [٤] للاتفاق على أنّ الإحرام بالحجّ لا يتأتّى [٥] بعد عاشر ذي الحجة، و كذا عمرة التمتع، و على إجزاء الهدي و بدله طول ذي الحجة، و أفعال أيّام منى و لياليها.
و في الدروس: إنّ الخلاف فيها لعلّه مبني على الخلاف الآتي في وقت فوات المتعة [٦].
و الشرط الثالث: إتيان الحجّ و العمرة في سنة واحدة
كما في المبسوط [٧] و الجامع [٨] و كتب المحقّق [٩]، لما مرّ من قوله صلى اللّه عليه و آله: دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة [١٠]، و نحوه عن الأئمة (عليه السلام) [١١]، و الأخبار [١٢] الناصة على ارتباط عمرة التمتع بحجّه، و ارتهان المعتمر عمرة التمتع بحجّة، و أنّه لا يجوز له الخروج من مكة حتى يقضي حجّه، كقول الصادق (عليه السلام) لمعاوية بن عمّار: إنّ المتمتع مرتبط بالحجّ، و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء [١٣]. و في حسن
[١] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٢ س ٨.
[٢] الكافي في الفقه: ص ٢٠١.
[٣] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٦٥ س ٦.
[٤] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٨.
[٥] ليس في ط.
[٦] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٣٥ درس ٨٧.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ٣٠٧.
[٨] الجامع للشرائع: ص ١٧٦.
[٩] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٣٧، و المختصر النافع: ٧٩، و المعتبر: ج ٢ ص ٧٨١.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٥١ ب ٢ من أبواب أقسام الحجّ ح ٤.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٧٢ ب ٣ من أبواب أقسام الحجّ ح ٢.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٧١ ب ٣ من أبواب أقسام الحجّ ح ٢.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٤٦ ب ٧ من أبواب العمرة ح ٣.