كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦٠ - ح قص الأظفار
و في الخلاف [١] و النافع: كراهية الاحتجام [٢]، و في المصباح [٣] و مختصر كراهيته و الفصد، و في الجمل و العقود [٤] و الوسيلة كراهية الإدماء بالحك أو السواك [٥]، و لم يذكر فيهما غيرهما. و الشرائع يحتمل كراهية إخراج الدم مطلقا، و كراهية الإدماء بالحك أو السواك خاصة [٦]، كلّ ذلك للأصل، و إطلاق نحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح حريز: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر [٧].
و صحيح معاوية بن عمّار سأله (عليه السلام) المحرم يستاك؟ قال: نعم، قال: فإن أدمى يستاك؟ قال: نعم، هو [من] السنّة [٨]. و خبر يونس بن يعقوب سأله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم؟ قال: لا أحبه [٩].
ح: قص الأظفار
للأخبار [١٠]، و إجماع علماء الأمصار كما في التذكرة [١١] و المنتهى [١٢]، إلّا أن تؤذيه فيقصّ و يكفّر، لقول الصادق (عليه السلام) لمعاوية بن عمّار في الصحيح إذ سأله عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه: لا يقص شيئا منها إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقلّمها، و ليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام [١٣].
و في حكم القصر الإزالة بغيره، و في حكم الكلّ البعض كما في التذكرة [١٤]
[١] الخلاف: ج ٢ ص ٣١٥ المسألة ١١٠.
[٢] المختصر النافع: ص ٨٥.
[٣] مصباح المتهجد: ص ٦٢٠.
[٤] الجمل و العقود: ص ١٣٦.
[٥] الوسيلة: ص ١٦٤.
[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٥١.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٤٤ ب ٦٢ من أبواب تروك الإحرام ح ٥.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٥٨ ب ٧١ من أبواب تروك الإحرام ح ٤.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٤٤ ب ٦٢ من أبواب تروك الإحرام ح ٤.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦١ ب ٧٧ من أبواب تروك الإحرام ح ٩.
[١١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٩ س ٢١.
[١٢] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٩٤ س ٣٤.
[١٣] الكافي: ج ٤ ص ٣٦٠ ح ٣، وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦١ ب ٧٧ من أبواب تروك الإحرام ح ١.
[١٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٩ س ٢٧.