كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦ - و أشهر الحجّ
و عشرة أيام من ذي الحجة [١]، لأنّ أفعال الحجّ بأصل الشرع تنتهي بانتهاء العاشر، و إن رخص في تأخير بعضها، و خروج ما بعده من الرمي و المبيت عنها، و لذا لا يفسد بالإخلال [٢] بها، و للخبر عن أبي جعفر (عليه السلام) كما في التبيان [٣] و روض الجنان [٤]، و ظاهرهما اتفاقنا عليه [٥].
و في المبسوط [٦] و الخلاف [٧] و الوسيلة [٨] و الجامع [٩] و حلّ المعقود من الجمل و العقود [١٠] إلى طلوع الفجر يوم النحر، لأنّه لا يجوز الإحرام بالحجّ بعده، لفوات اضطراري عرفة، و لكنه يدرك اختيار المشعر إلى طلوع شمسه، و لذا اختاره ابن إدريس في موضع [١١]، و هو ظاهر جمل العلم و العمل [١٢] و المصباح [١٣] و مختصره [١٤] و مجمع البيان [١٥] و متشابه القرآن [١٦]، لأنّ فيها: إنّها شوال، و ذو القعدة، و عشر من ذي الحجّة بتأنيث العشرة. و يحتمل التوسّع، و كذا المراسم- و في بعض نسخها زيادة- أو تسع [١٧].
و في الاقتصاد [١٨] و الجمل و العقود [١٩] و المهذب: الشهران الأوّلان و تسعة أيام من ذي الحجّة [٢٠]، لأنّ اختياري الموقوف بعرفات في التاسع.
[١] تفسير أبو الفتوح الرازي: ج ٢ ص ١١٤.
[٢] في خ «بالإحلال».
[٣] التبيان: ج ٢ ص ١٦٢.
[٤] تفسير أبو الفتوح الرازي: ج ٢ ص ١١٤.
[٥] زيادة من ط.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٣٠٨.
[٧] الخلاف: ج ١ ص ٢٥٨ المسألة ٢٣.
[٨] الوسيلة: ص ١٥٨.
[٩] الجامع للشرائع: ص ١٧٧.
[١٠] لا يوجد لدينا.
[١١] السرائر: ج ١ ص ٥٢٤.
[١٢] جمل العلم و العمل (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٢ و فيه «و عشرون من ذي الحجة» و في الهامش «و عشر».
[١٣] مصباح المتهجد: ص ٦٤٣.
[١٤] لا يوجد لدينا.
[١٥] مجمع البيان: ج ١ ص ٢٩٣.
[١٦] متشابه القرآن: ج ٢ ص ١٨٠.
[١٧] المراسم: ص ١٠٤.
[١٨] الاقتصاد: ص ٣٠٠.
[١٩] الجمل و العقود: ص ١٣١.
[٢٠] المهذب: ج ١ ص ٢١٣.