كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٥٣ - د الاكتحال بالسواد على رأي
بن عمّار: و لا يمسك عليها من الريح المنتنة [١].
و في صحيح ابن سنان: المحرم إذا مرّ على جيفة فلا يمسك على أنفه [٢]. و في حسن الحلبي: و لا يمسك على أنفه من الريح المنتنة [٣]. و ذكر ابن زهرة أنّه لا يعلم فيه خلافا [٤].
و يجب أن يزيل ما أصاب الثوب منه أو نزعه فورا كما في التحرير [٥]، و يفهم من التذكرة [٦] و المنتهى [٧] لحرمة الاستدامة كالابتداء. و هل يجب أمر الحلال بالإزالة أو يجوز بنفسه؟ نصّ التهذيب [٨] و التحرير [٩] و التذكرة [١٠] و المنتهى [١١] الثاني، لقول أحدهما (عليهما السلام) في مرسل ابن أبي عمير، في محرم أصابه طيب: لا بأس أن يمسحه بيده أو يغسله [١٢]. و لأنّه مزيل للطيب تارك له لا متطيّب، كالغاصب إذا خرج من الدار المغصوبة بنيّة تركها.
و لظاهر قوله صلى اللّه عليه و آله لمن رأى عليه طيبا: اغسل عنك الطيب [١٣]. و الأحوط الأوّل كما يظهر من الدروس [١٤] إذا أمكن، خصوصا إذا أمكن نزعه ليغسل، و لعلّ المجوّز إنّما جوّزه في غيره.
د: الاكتحال بالسواد على رأي
وفاقا للمقنعة [١٥] و النهاية [١٦]
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٠١ ب ٢٤ من أبواب تروك الإحرام ح ٢.
[٢] المصدر السابق: ح ٣.
[٣] المصدر السابق: ح ١.
[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣ س ٢٤.
[٥] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢١ س ٣.
[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٤ س ١١.
[٧] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٨٥ س ٢٥.
[٨] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٩٩ ذيل الحديث ١٠١٦.
[٩] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢١ س ٣.
[١٠] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٤ س ١١.
[١١] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٨٥ س ٢٥.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٩٩ ب ٢٢ من أبواب تروك الإحرام ح ٢.
[١٣] صحيح البخاري: ج ٢ ص ١٦٧ ب ١٧، المغني لابن قدامة: ج ٢ ص ٢٢٧.
[١٤] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٧٤ درس ٩٩.
[١٥] المقنعة: ص ٤٣٢.
[١٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٧٧.