كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣٢ - ب النساء وطء و لمسا بشهوة
و الوكيل نائب عنه، و التوكيل ليس من التزويج المحرم بالنصّ و الإجماع.
و يحتمل البطلان إن أوقعه حال إحرام الولي بناء على كون الوكيل نائب الموكّل، و لا نيابة فيما ليس له فعله، و صدق تزويج الولي عن المولّى عليه، فإنّ التزويج و الإنكاح المنهي عنه في الأخبار و الفتاوى يعمّ ما بالتوكيل كالنكاح و التزويج، و لا عبارة و لا اختيار للمولّى عليه، فتوكيل الولي في تزويجه كتوكيله في التزويج لنفسه، و قطعوا بتحريمه و بطلان العقد المترتّب عليه، و هو خيرة الخلاف [١] و ادعى الإجماع عليه. و حكي أنّه سئل عن تخصيص الحدّ بالذكر، فلم يعرف له وجها.
و يحرمن أيضا شهادة عليه أي على عقدهن محلّات أو محرمات لمحرم أو محل إجماعا على ما في الخلاف [٢]، و يحتمله الغنية [٣]، و به مرسل ابن فضال عن الصادق (عليه السلام) قال: المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يشهد [٤]. و مرسل ابن أبي شجرة عنه (عليه السلام) في المحرم يشهد على نكاح محلّين؟ قال: لا يشهد [٥]. و هما ضعيفان، فإن لم يكن عليه إجماع قوّى الجواز. و المقنع و المقنعة و جمل العلم و العمل و الكافي و الاقتصاد و المصباح و مختصره و المراسم خالية عن ذكره.
و الشهادة هو الحضور لغة، فيحتمل حرمته و إن لم يحضر للشهادة عليه كما في الجامع [٦].
و إقامة الشهادة عليه كما في المبسوط [٧] و السرائر [٨] و الشرائع [٩] على إشكال من احتمال دخولها في الشهادة المنهية في الخبرين و الفتاوى، و من
[١] الخلاف: ج ٢ ص ٣١٥ المسألة ١١١.
[٢] الخلاف: ج ٢ ص ٣١٧ المسألة ١١٥.
[٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣ س ٥.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٩٠ ب ١٤ في تروك الإحرام ح ٧.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٧٦ ب ١ في تروك الإحرام ح ٨.
[٦] الجامع للشرائع: ص ١٨٤.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ٣١٧.
[٨] السرائر: ج ١ ص ٥٤٧.
[٩] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٤٩.