كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣١ - ب النساء وطء و لمسا بشهوة
و حسن الحلبي سأله (عليه السلام) عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته؟
قال: نعم، يصلح عليها خمارها، و يصلح عليها ثوبها و يحملها، قال: أ فيمسّها و هي محرمة؟ قال: نعم، قال: المحرم يضع يده بشهوة قال: يهريق دم شاة [١].
و خبر محمد سأله (عليه السلام) عن رجل حمل امرأته و هو محرم، فأمنى أو أمذى، قال: إن كان حملها أو مسّها بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه، فإن حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شيء [٢].
و يحرمن عقدا عليهن له بنفسه أو بوكيله كما في المبسوط [٣] و التذكرة [٤] و المنتهى [٥].
و يحرم عقده عليهن لغيره فضولا أو وكالة أو ولاية عندنا للنصوص [٦]، و الإجماع كما في الخلاف [٧] و التذكرة [٨] و الغنية [٩] و المنتهى [١٠]، خلافا لأبي حنيفة و الحكم و الثوري [١١] فأجازوه لنفسه فضلا عن غيره. ثمّ إن وقع العقد وقع فاسدا عندنا بالنصوص و الإجماع كما في الخلاف [١٢] و الغنية [١٣] و التذكرة [١٤].
و الأقرب جواز توكيل الأب أو الجد المحرم محلّا في تزويج المولّى عليه، و صحّة عقده و إن أوقعه و الولي محرم، لأنّه و المولّى عليه محلّان،
[١] الكافي: ج ٤ ص ٣٧٥ ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٧٥ ب ١٧ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٦.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٣١٨.
[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٢ س ٢٦.
[٥] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٠٨ س ١٩.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٧٩ ب ٢١ من أبواب كفارات الاستمتاع.
[٧] الخلاف: ج ٢ ص ١١٥ المسألة ١١١.
[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٣ س ٥.
[٩] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣ س ٤.
[١٠] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٠٨ س ٢٠.
[١١] المجموع: ج ٧ ص ٢٨٨.
[١٢] الخلاف: ج ٢ ص ٣١٥ المسألة ١١١.
[١٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣ س ٤.
[١٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٢ س ٣٧.