كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢٧ - أ من المحرمات الصيد
المحل في الحل، كذا في المختلف [١] و التذكرة [٢] و المنتهى [٣] و التحرير [٤] للأصل، و عدم اشتراط حلّه بنحو تذكية أو بشيء فقد هنا، خلافا للمبسوط [٥].
و الجراد صيد برّي عندنا، خلافا لأبي سعيد الخدري [٦] و الشافعي [٧] و أحمد في رواية [٨]. و في التهذيب: إنّ منه بريّا و منه بحريّا [٩].
و كذا كلّ ما يبيض و يفرخ في البر كما في صحيحي حريز [١٠] و معاوية [١١] عن الصادق (عليه السلام).
و في المنتهى [١٢] و التذكرة: إنّه لا يعلم فيه خلافا إلّا من عطاء، فإنّه حكي عنه أنّ ما تعيش في البر كالسلحفاة و السرطان فيه الجزاء، لأنّه يعيش في البر فأشبه طير الماء. قال: و هو ممنوع، لأنّه يبيض و يفرخ في الماء فأشبه السمك، قال: و أمّا طير الماء كالبط و نحوه فإنّه من صيد البر، لأنّه يبيض و يفرخ فيه، و هو قول عامّة أهل العلم [١٣].
و حكى عن عطاء أنّه قال: حيث يكون أكثر فهو صيده، و ليس بمعتمد، لأنّه يبيض و يفرخ في البر فكان كصيده، و إنّما يقيم في الماء أحيانا لطلب الرزق و المعيشة منه كالصائد. قال: و لو كان لجنس من الحيوان نوعان بحري و بري كالسلحفاة كان لكلّ نوع حكم نفسه [١٤].
و لا يحرم صيد البحر و هو ما يبيض و يفرخ فيه كما في صحيحي
[١] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٣٢.
[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٧ س ٤٠.
[٣] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٧ س ٣١.
[٤] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٧ س ١٠.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٨.
[٦] الشرح الكبير (المغني لابن قدامة): ج ٣ ص ٣٠٩.
[٧] المصدر السابق: ص ٣١٠.
[٨] المصدر السابق.
[٩] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٦٣ ذيل الحديث ١٣٦٠.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٨٢ ب ٦ من أبواب تروك الإحرام ح ٣.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٨١ ب ٦ من أبواب تروك الإحرام ح ١.
[١٢] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٠٢ س ١٣.
[١٣] تذكرة الفقهاء: ص ٣٣١ س ٣.
[١٤] تذكرة الفقهاء: ص ٣٣١ س ٣.