كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢٥ - أ من المحرمات الصيد
و دلالة له عليه بلفظ و كتابة و غيرهما، و إغلاقا الباب عليه حتى يموت، كل ذلك بالنصوص و الإجماع.
و هل يحرم الإشارة و الدلالة لمن يرى الصيد بحيث لا يفيده ذلك شيئا؟ الوجه العدم؛ للأصل، و اختصاص الأخبار [١] بما تسبّب للصيد و الدلالة عرفا بما لا يعلمه المدلول بنفسه، و إن ضحك أو تطلّع إليه ففطن غيره فصاده، فإن تعمّد ذلك للدلالة عليه أثم، و إلّا فلا.
و أشد حرمة من جميع ذلك أن يجرحه أ و يذبحه ذبحا فيكون ميتة كما في الخلاف [٢] و السرائر [٣] و المهذب [٤] و النافع [٥] و الشرائع [٦] و الجامع، و فيه:
أنّه كذبيحة المجوس [٧]، و به خبر إسحاق عن الصادق (عليه السلام): إنّ عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محلّ و لا محرم [٨].
و في التذكرة [٩] و المنتهى الإجماع عليه [١٠]، و في النهاية [١١] و المبسوط [١٢] و التهذيب [١٣] و الوسيلة [١٤] و الجواهر: إنّه كالميتة [١٥]، و به خبر وهب عن الصادق (عليه السلام) [١٦] و في الجواهر: الإجماع عليه [١٧].
و يؤيّد أحدهما أخبار الأمر بدفنه [١٨] و أنّ التذكية إنّما تتحقق بذكر اللّه على
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٧٤ ب ١ من أبواب تروك الإحرام.
[٢] الخلاف: ج ٢ ص ٤٠٤ المسألة ٢٧٢.
[٣] السرائر: ج ٢ ص ٥٦٩.
[٤] المهذب: ج ١ ص ٢٣٠.
[٥] المختصر النافع: ص ١٠٦.
[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٨٩.
[٧] الجامع للشرائع: ص ١٨٣.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٨٦ ب ١٠ من أبواب تروك الإحرام ح ٥.
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٩ س ٣٩.
[١٠] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٠٣ س ٣٠.
[١١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩٤.
[١٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٩.
[١٣] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٧٧ ذيل الحديث ١٣١٤.
[١٤] الوسيلة: ص ١٦٣.
[١٥] جواهر الفقه: ص ٤٦ المسألة ١٦٧.
[١٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٨٦ ب ١٠ من أبواب تروك الإحرام ح ٤.
[١٧] جواهر الفقه: ص ٤٦ المسألة ١٦٧.
[١٨] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٧٨ ب ٣ من أبواب تروك الإحرام.