كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣١٧ - المطلب الخامس في أحكامه
و التذكرة [١] و صد الكتاب أنّه يسقط الهدي؛ لظاهر صحيحي المحاربي [٢] و البزنطي [٣]. و استدلّ السيد بالإجماع على الاشتراط [٤]، و لا فائدة له سواه، و هو ممنوع لما عرفت، و لما يرى ابن إدريس على المصدود هديا [٥]، فإنّما يسقطه عن المحصور.
و ظاهر الوسيلة التردد في سقوطه عن المصدود [٦] كحصر الكتاب و صد التحرير [٧] و التذكرة [٨]، إلّا أنّ في حصر الكتاب: و هل يسقط الهدي مع الاشتراط في المحصور و المصدود؟ قولان، و يأتي له معنى آخر إن شاء اللّه تعالى. و حكي في الإيضاح قول بأنّ فائدته سقوط الهدي عن المصدود و جواز تحلّل المحصور [٩].
أمّا الأوّل: فلأنّه يجوز له التحلّل، اشترط أو لم يشترط، لخبري زرارة [١٠] و حمزة بن حمران [١١]، و لا يراد فيهما المحصور للآية، فلو لم يسقط الهدي لم يكن له فائدة.
و أمّا الثاني: فلما روي أنّ النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها:
لعلّك أردت الحجّ؟ قالت: و اللّه ما أجد بي إلّا وجعة، فقال لها: حجّي و اشترطي و قولي: اللهم تحلّني حيث حبستني [١٢]. و في رواية قولي: لبيك اللهم لبيك، و تحلني
[١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٧ س ٢٨.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٥ ب ٢٤ من أبواب الإحرام ح ٣.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣١٠ ب ٨ من أبواب الإحصار و الصد ح ١.
[٤] الانتصار: ص ١٠٥.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٦٤١.
[٦] الوسيلة: ص ١٩٤.
[٧] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢٢ س ٢٣.
[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٥ س ٣٩.
[٩] إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٢٩٠.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٠٨ ب ٥ من أبواب الإحصار و الصد ح ١.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٤ ب ٢٣ من أبواب الإحرام ح ٤.
[١٢] سنن ابن ماجة: ج ٢ ص ٩٧٩ ح ٢٩٣٦.