كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٩٢ - المطلب الرابع في المندوبات و المكروهات
المقام و إن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك [١]. و نحوهما المصباح [٢] و مختصره، لكن ليس فيهما شعب الدب.
و في الكافي: ثمّ يلبّي مستمرا، فإذا نهض به بعيره أعلا بالتلبية، و إن كان ماشيا فليجهر بها من عند الحجر الأسود [٣].
قلت: أوضح ما وقفت عليه من الأخبار ما قدمتهما أوّلا فعليهما العمل، و يحتملان تأخير نفس التلبية و الجهر بها، و الثاني أحوط، و الردم موضع بمكة ترى منه الكعبة، كذا في تهذيب الأسماء [٤] مضاف إلى بني جمح و هو لبني فزارة، كذا في القاموس [٥].
و يستحبّ التلفّظ بالمنوي من حجّ مفرد أو متمتع به أو عمرة مفردة أو متمتع بها كما في النافع [٦] و الجامع [٧] و الشرائع [٨] بأن يقول: لبيك بعمرة أو بحجّ أو بعمرة إلى الحجّ أو بحجّ متعة أو عمرة متعة أو نحو ذلك؛ لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن وهب تقول: لبيك اللهم لبيك- إلى قوله:- لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج [٩]. و هذا الذي ذكره ابن حمزة، لكنه زاد بعد ذلك: لبيك [١٠].
و في صحيح عمر بن يزيد: يقول: لبيك- إلى قوله:- لبيك بحجّة تمامها عليك [١١]. و صحيح يعقوب بن شعيب: سأله (عليه السلام) كيف ترى أن أهل؟ فقال: إن شئت سمّيت و ان شئت لم تسمّ شيئا، فقال: كيف تصنع أنت؟ فقال: اجمعهما فأقول:
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٦٣ ب ٤٦ من أبواب الإحرام ح ٥. ح ٢.
[٢] مصباح المتهجد: ص ٦٢٧.
[٣] الكافي في الفقه: ص ٢١٢.
[٤] تهذيب الأسماء: ج ٢ ص ١٣٢ مادة «ردم».
[٥] القاموس المحيط: ج ٤ ص ١١٩ مادة «ردم».
[٦] المختصر النافع: ص ٨٢.
[٧] الجامع للشرائع: ص ١٨٢.
[٨] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٤٥- ٢٤٦.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٢ ب ٤٠ من أبواب الإحرام ح ١.
[١٠] الوسيلة: ص ١٦١- ١٦٢.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٣ ب ٤٠ من أبواب الإحرام ح ٣.