كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٨٦ - المطلب الرابع في المندوبات و المكروهات
عند دخول الحرم، لكن ظاهر سياق كلامه في الأخيرين في غير من خرج من مكة، و أطلق الحلبي قطعه إذا عاين البيت [١].
و عن أبي خالد مولى علي بن يقطين أنّه سأله (عليه السلام) عمّن أحرم من حوالي مكة من الجعرانة و الشجرة من أين يقطع التلبية؟ قال: يقطع التلبية عند عروش مكة و عروش مكة ذي طوى [٢] و يحتمل التمتع.
و عن يونس بن يعقوب أنّه سأله (عليه السلام) عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية؟ فقال: إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية [٣].
و قال (عليه السلام) في حسن معاوية بن عمّار: من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد [٤]. و عن الفضيل بن يسار انّه سأله (عليه السلام) دخل بعمرة فأين يقطع التلبية؟ فقال: حيال العقبة عقبة المدنيين، فقال: أين عقبة المدنيين؟ قال:
حيال القصارين [٥]. و يحتمل عمرة التمتع، لكن الصدوق حمله على المفردة و جمع بينه و بين ما تقدم بالتخيير [٦]. و في النافع: انّه أشبه [٧]، و لا بد منه للجمع بين خبر المسجد و غيره.
و ظاهر التهذيب [٨] و الاستبصار انّه إن خرج من مكة ليعتمر قطعها إذا رأى الكعبة، و إلّا فإن جاء من العراق فعند ذي طوى، و إن جاء من المدينة فعند عقبة المدنيين، و إلّا فعند دخول الحرم [٩].
[١] الكافي في الفقه: ص ٢٠٨.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٨ ب ٤٣ من أبواب الإحرام ح ٨.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٦١ ب ٤٥ من أبواب الإحرام ح ٣.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٦١ ب ٤٥ من أبواب الإحرام ح ٤.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٦٢ ب ٤٥ من أبواب الإحرام ح ١١.
[٦] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٤٥٦ ذيل الحديث ٢٩٥٨.
[٧] المختصر النافع: ص ٨٣.
[٨] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٩٣ ذيل الحديث ٣٠٦.
[٩] الاستبصار: ج ٢ ص ١٧٧ ذيل الحديث ٥٨٩.