كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٨٤ - المطلب الرابع في المندوبات و المكروهات
بيوت مكة فاقطع التلبية [١].
و عن الشحام أنّه سأله (عليه السلام) عن تلبية المتمتع متى يقطع؟ قال: حين يدخل الحرم [٢]. و هو مع الضعف يحتمل الجواز كما في الفقيه [٣] و الاستبصار [٤]، بمعنى أنّه إذا دخله لم يتأكّد استحبابها كما هي قبله.
و في حسن أبان بن تغلب انّه كان مع أبي جعفر (عليه السلام) في ناحية من المسجد و قوم يلبّون فقال: أ ترى هؤلاء الذين يلبّون و اللّه أبغض إلى اللّه من أصوات الحمير [٥]. ثمّ في حسن معاوية بن عمّار الذي سمعته الآن عقيب ما سمعته: و حدّ بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين، فانّ الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن، فاقطع التلبية، و عليك بالتكبير و التهليل و التحميد و الثناء على اللّه عز و جل بما استطعت [٦].
و عن الفضيل أنّه سأله (عليه السلام) أين عقبة المدنيين؟ فقال: بحيال القصارين [٧].
و في صحيح البزنطي أنّه سأل الرضا (عليه السلام) عن المتمتع متى يقطع التلبية؟
قال: إذا نظر إلى عراش مكة ذي طوى، قال: قلت، بيوت مكة؟ قال نعم [٨].
و جمع السيد [٩] و الشيخ بينهما بأنّ الأوّل لمن أتى على طريق المدينة و الثاني بطريق العراق [١٠]، و تبعهما سلّار [١١] و ابن إدريس [١٢]. و جمع
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٧ ب ٤٣ من أبواب الإحرام ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٨ ب ٤٣ من أبواب الإحرام ح ٩.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٤٥٦ ذيل الحديث ٢٩٥٨.
[٤] الاستبصار: ج ٢ ص ١٧٧ ذيل الحديث ٥٨٥.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٧ ب ٤٣ من أبواب الإحرام ح ٣.
[٦] المصدر السابق ح ١.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٦٢ ب ٤٥ من أبواب الإحرام ح ١١.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٧ ب ٤٣ من أبواب الإحرام ح ٤.
[٩] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٧.
[١٠] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٩٦ ذيل الحديث ٣١٦.
[١١] المراسم: ص ١٠٩.
[١٢] السرائر: ج ١ ص ٥٢٠.