كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٨٣ - المطلب الرابع في المندوبات و المكروهات
و في التذكرة [١] و المنتهى [٢]: إنّ استحباب ذلك بإجماع العلماء إلّا مالكا فلا يستحبه عند اصطدام الرفاق، و لم أر لمن قبل الفاضلين التعرّض للنوم و لمن قبل المصنّف التعميم لكلّ حال.
و ينتهي استحباب التكرير إلى الزوال يوم عرفة للحاج مطلقا وجوبا كما هو نصّ الخلاف [٣] و الوسيلة [٤]، و حكي عن الشيخ [٥] و علي بن بابويه [٦]، لقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: الحاجّ يقطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس [٧]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر معاوية بن عمّار: إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس [٨]، و ظاهرهما الوجوب، و هو الاحتياط.
و إلى مشاهدة بيوت مكة للمتمتع في عمرته، لنحو قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية [٩]، و قولهما (عليهما السلام) في خبر سدير: إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية [١٠]. و في الخلاف:
الإجماع على وجوبه [١١].
و عن زرارة انّه سأله (عليه السلام) أين يمسك المتمتع عن التلبية؟ فقال: إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح [١٢]. و هو مع الضعف يحتمل الاشراف، كقوله (عليه السلام) في حسن معاوية بن عمّار: إذا دخلت مكة و أنت متمتع فنظرت إلى
[١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٧ س ٣٢.
[٢] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٧٨ س ١٦.
[٣] الخلاف: ج ٢ ص ٢٩٢ المسألة ٧٠.
[٤] الوسيلة: ص ١٧٧.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٣١٧.
[٦] نقله عنه في الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٤٨ درس ٩٠.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٩ ب ٤٤ من أبواب الإحرام ح ١.
[٨] المصدر السابق ح ٥.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٧ ب ٤٣ من أبواب الإحرام ح ٢.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٨ ب ٤٣ من أبواب الإحرام ح ٥.
[١١] الخلاف: ج ٢ ص ٢٩٢ المسألة ٧١.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٨ ب ٤٣ من أبواب الإحرام ح ٧.