كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٨٠ - ج لبس ثوبي الإحرام
و في النهاية [١] و التهذيب [٢] و المبسوط [٣] و الوسيلة [٤] و المهذب [٥] و النافع [٦] و الإرشاد [٧] مقلوبا كما في عدة أخبار، و هو يحتمل النكس، كما حمله عليه ابن إدريس [٨]، و يظهر من التهذيب و جعل الباطن ظاهرا، كما في خبر ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: و يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء و يقلب ظهره لباطنه [٩]. و لا يدخل يديه في الكمّين كما نصّت به الأخبار و الأصحاب.
و في الخلاف: يتوشّح به و لا يدخل كتفيه فيه للاحتياط [١٠]، خلافا لأبي حنيفة [١١]. و قطع ابن إدريس و الشهيد [١٢] و المصنّف هنا بالنكس، و استحسنه في التذكرة [١٣]، لأنّه أبعد من شبه لبس المخيط.
و خيّر في المختلف [١٤] و المنتهى [١٥] بين الأمرين كابن سعيد [١٦]، و الأولى الجمع كما يحتمله الشرائع [١٧] ثمّ الفتاوى، و إنّما جوّزت لبسه مع فقد الثوبين، و ظاهره أن لا يكون له أحد منهما كما هو نصّ كثير منهم، و من الأخبار، و زادت الاضطرار، إلّا ما سمعته من خبري عمر بن يزيد [١٨] و محمد بن مسلم [١٩] فليس فيهما اضطرار و لا فقد غير الرداء، و وافقهما الشهيد [٢٠]، و هو غير بعيد على القول
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٧٥.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٧٠ ح ٢٢٨.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٢٠.
[٤] الوسيلة: ص ١٦٢.
[٥] المهذب: ج ١ ص ٢١٢.
[٦] المختصر النافع: ص ٨٣.
[٧] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٣١٦.
[٨] السرائر: ج ١ ص ٥٤٣.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٢٤ ب ٤٤ من أبواب تروك الإحرام ح ٧.
[١٠] الخلاف: ج ٢ ص ٢٩٧ المسألة ٧٩.
[١١] المجموع: ج ٧ ص ٢٦٦.
[١٢] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٤٤ درس ٩٠.
[١٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٦ س ٢٩.
[١٤] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٦٧.
[١٥] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٨٣ س ٢٦.
[١٦] الجامع للشرائع: ص ١٨٤.
[١٧] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٤٦.
[١٨] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٢٤ ب ٤٤ من أبواب تروك الإحرام ح ٢.
[١٩] المصدر السابق ح ٧.
[٢٠] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٤٤ درس ٩٠.