كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦٤ - ب التلبيات الأربع
و في التذكرة الإجماع على العدم [١]، و في المنتهى إجماع أهل العلم عليه [٢].
و في المصباح و مختصره: ثمّ يلبي: لبيك اللّه اللهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك إنّ الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك، لبّيك بمتعة إلى الحجّ لبيك. هذا إذا كان متمتعا، فإن كان مفردا أو قارنا قال: لبّيك بحجّة تمامها عليك. فهذه التلبيات الأربع لا بد من ذكرها و هي فرض، و إن أراد الفضل أضاف إلى ذلك لبّيك ذا المعارج [٣]، إلى آخر ما ذكرناه.
و قال الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن وهب تقول: لبّيك اللهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، انّ الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبّيك بمتعة بعمرة إلى الحجّ [٤].
و لا ينعقد إحرام عمرة التمتع و عمرة المفرد و حجّة إلّا بها بالإجماع كما في الانتصار [٥] و الخلاف [٦] و الجواهر [٧] و الغنية [٨] و التذكرة [٩] و المنتهى [١٠] بمعنى أنّه ما لم يلبّ كان له ارتكاب المحرمات على المحرم، و لا كفارة عليه، كما نطق به صحيح عبد الرحمن بن الحجاج و حفص عن الصادق (عليه السلام) إنّه صلّى ركعتين في مسجد الشجرة، و عقد الإحرام، ثمّ خرج فأتى بخبيص فيه زعفران فأكل منه [١١].
و صحيح ابن الحجاج عنه (عليه السلام) في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام
[١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٧ س ٨.
[٢] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٧٧ س ٧.
[٣] مصباح المتهجد: ص ٦١٩.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٢ ب ٤٠ من أبواب الإحرام ح ١.
[٥] الانتصار: ص ١٠٢.
[٦] الخلاف: ج ٢ ص ٢٨٩ المسألة ٦٦.
[٧] جواهر الفقه: ص ٤١ المسألة ١٤٣.
[٨] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٢ س ٢٥ و ٢٧.
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٧ س ٤.
[١٠] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٧٦ س ٢٨- ٢٩.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٧ ب ١٤ من أبواب الإحرام ح ٣.