كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٤٤ - المطلب الثاني في مقدّمات الإحرام
و لا غسله كما في الاقتصاد [١] وفاقا للسرائر [٢] و الكافي [٣] و الجامع [٤] للأصل، و عموم أدلّته، و خصوص الأخبار هنا، و كونه للتنظيف. و قال الصادق (عليه السلام) في خبر يونس بن يعقوب: تغتسل و تستثفر و تحتشي بالكرسف، و تلبس ثوبا دون ثياب إحرامها، و تستقبل القبلة، و لا تدخل المسجد، و تهلّ بالحجّ بغير صلاة [٥].
و في خبر الشحام: تغتسل و تحتشي بكرسف، و تلبس ثياب الإحرام و تحرم، فإذا كان الليل خلعتها و لبست ثيابها الأخرى [٦].
و زاد الشيخ [٧] و ابن إدريس [٨] و المصنف في التحرير [٩] و التذكرة [١٠] و المنتهى أنّها تتوضّأ [١١].
المطلب الثاني في مقدّمات الإحرام
يستحبّ توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة للمتمتع كما في المصباح [١٢] و مختصره و السرائر [١٣] و الوسيلة [١٤] و المهذب [١٥] و الجمل و العقود [١٦] و النافع [١٧] و الشرائع [١٨] و الجامع [١٩].
[١] الاقتصاد: ص ٣١١.
[٢] السرائر: ج ١ ص ٦٢٢.
[٣] الكافي في الفقه: ص ٢١٨.
[٤] الجامع للشرائع: ص ٢٢١.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٦٥ ب ٤٨ من أبواب الإحرام ح ٢.
[٦] المصدر السابق ح ٣.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ٣٣٠.
[٨] السرائر: ج ١ ص ٦٢٢.
[٩] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢٤ س ٢٥.
[١٠] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٩ س ١٣.
[١١] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٥٥ س ١٩.
[١٢] مصباح المتهجد: ص ٦١٧ س ٦.
[١٣] السرائر: ج ١ ص ٥٢٢.
[١٤] الوسيلة: ص ١٦٠.
[١٥] المهذب: ج ١ ص ٢١٥.
[١٦] الجمل و العقود: ص ١٣٣.
[١٧] المختصر النافع: ص ٨١.
[١٨] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٤٤.
[١٩] الجامع للشرائع: ص ١٨١.