كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٣٤ - و لا يجوز تأخيره
الخلاف [١] و المنتهى [٢]، و لذا قيّدنا بقولنا: ثمّ تجدّد له العزم كما في المبسوط [٣] و الخلاف [٤] و التحرير [٥] و التذكرة [٦] و المنتهى [٧]. و عبارة الكتاب قد تقتضي الوجوب كالجامع [٨] و كتب المحقّق [٩] و خصوصا المعتبر [١٠]، و نحوه التذكرة [١١] و الدروس [١٢]، و يحتمله ما مرّ عن قرب الاسناد [١٣].
و كذا المجاور بمكة مع وجوب التمتع عليه أو إرادته يلزمه لعمرته المضي إلى ميقاته أو أحد المواقيت إن أمكن إجماعا كما في الخلاف [١٤]، و إلّا خرج من الحرم و الإحرام من موضعه كما في النهاية [١٥] و السرائر [١٦] و النافع [١٧] و الشرائع [١٨] و المهذب [١٩] و الغنية [٢٠]، و في الأخير الإجماع، و ليس في المقنعة و المبسوط و الكافي و جمل السيد و الخلاف الإحرام من موضعه، و إنّما ذكر في الأخير عن الشافعي [٢١].
و ينصّ على الميقات نحو خبر سماعة سأل الكاظم (عليه السلام) عن المجاور إله أن يتمتع بالعمرة إلى الحجّ؟ قال: نعم يخرج إلى مهلّ أرضه فيلبي إن شاء [٢٢]. و خبره عن الصادق (عليه السلام) في المجاور: فإن هو أحبّ أن يتمتع في أشهر الحجّ بالعمرة إلى
[١] الخلاف: ج ٢ ص ٢٨٤ المسألة ٥٩.
[٢] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٧٠ س ١٦.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٣١٣.
[٤] الخلاف: ج ٢ ص ٢٨٤ المسألة ٥٩.
[٥] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٤ س ٣١.
[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢١ س ٢٩.
[٧] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٧٠ س ١٦.
[٨] الجامع للشرائع: ص ١٧٨.
[٩] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٤٢، المختصر النافع: ص ٨١.
[١٠] المعتبر: ج ٢ ص ٨٠٧.
[١١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢١ س ٣٠.
[١٢] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٤٢ درس ٨٩.
[١٣] قرب الاسناد: ص ١٦٠.
[١٤] الخلاف: ج ٢ ص ٢٨٥ المسألة ٦٠.
[١٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٦٧.
[١٦] السرائر: ج ١ ص ٥٢٩.
[١٧] المختصر النافع: ص ٨٠.
[١٨] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٤٢.
[١٩] المهذب: ج ١ ص ٢١٤.
[٢٠] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٢ س ١٨.
[٢١] الخلاف: ج ٢ ص ٢٨٥ مسألة ٦٠.
[٢٢] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٤٤ ب ١٩ من أبواب المواقيت ح ١.