كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢١٧ - و الميقات لحجّ التمتع مكة
مكة في إحرام الحجّ من المواقيت [١]. و قطع الشهيد في اللمعة [٢] باعتبار القرب من عرفات في الحج.
و اقتصر الشيخ في المصباح [٣] و مختصره على أنّ من كان ساكن الحرم أحرم من منزله. و في الكافي [٤] و الغنية [٥] و الإصباح: إن الأفضل لمن منزله أقرب الإحرام من الميقات. و وجهه ظاهر لبعد المسافة و طول الزمان [٦].
و من كان منزله مكة فمن أين يحرم؟ صريح ابني حمزة [٧] و سعيد [٨] و ظاهر الأكثر الإحرام منها بالحجّ لإطلاقهم الإحرام من المنزل لمن كان منزله دون الميقات أو ورائه.
و يؤيّده ما روي عن النبي صلى اللّه عليه و آله من قوله: فمن كان دونهن من أهله [٩]، و لكن أخبارنا لا تدلّ عليه. و في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج [١٠] و أبي الفضل الحناط [١١] عن الصادق (عليه السلام): أمر المجاور بالإحرام للحج من الجعرانة، و أمّا العمرة فلا يحرم بها من الحرم.
و الميقات لحجّ التمتع مكة
لساكنيها و غيرهم، و للحجّين الباقيين لساكنيها خاصة.
و هذا المواقيت مواقيت للحجّ فالأخير لحجّ التمتع إلّا لساكني مكة فهي ميقات حجّهم مطلقا، و الباقية لحجّ الافراد و القران.
و مواقيت العمرة المتمتع بها و المفردة إلّا المفردة بعد الحجّ
[١] مسالك الافهام: ج ١ ص ١٠٤ س ١٠.
[٢] اللمعة الدمشقية: ج ٢ ص ٢٢٦.
[٣] مصباح المتهجد: ص ٦١٧.
[٤] الكافي في الفقه: ص ٢٠٢.
[٥] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٢ س ١٧.
[٦] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٥٨.
[٧] الوسيلة: ص ١٦٠.
[٨] الجامع للشرائع: ص ١٧٨.
[٩] صحيح البخاري: ج ٢ ص ١٦٦.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٩٢ ب ٩ من أبواب أقسام الحج ح ٥.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٩٣ ب ٩ من أبواب أقسام الحج ح ٦.