كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢١١ - و الميقات لأهل المدينة مسجد الشجرة
العقيق، و لأهل المدينة و من يليها من الشجرة [١].
و في علل الصدوق مسندا عن الحسين بن الوليد عمّن ذكره سأل الصادق (عليه السلام) لأي علّة أحرم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله من مسجد الشجرة و لم يحرم من موضع دونه؟
فقال: لأنّه لمّا اسري به إلى السماء و صار بحذاء الشجرة نودي يا محمد، قال:
لبيك، قال: أ لم أجدك يتيما فآويتك و وجدتك ضالا فهديتك، فقال النبي صلى اللّه عليه و آله: إنّ الحمد و النعمة و الملك لك لا شريك لك، فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلّها [٢].
و في الوسيلة [٣] و اللمعة: إنّ الميقات ذو الحليفة [٤]، و لم يزيدا عليه شيئا، و نحوه عدة أخبار. و في الدروس: إنّه ذو الحليفة و أفضله مسجد الشجرة، قال:
و الأحوط الإحرام منه [٥].
و في الصحاح: ذو الحليفة موضع [٦]، و في القاموس: موضع على ستة أميال من المدينة: و هو ماء لبني جشم [٧]، و في تحرير النووي: بضم الحاء المهملة و فتح اللام و بالفاء على نحو ستة أميال من المدينة [٨]، و قيل: سبعة [٩]، و قيل: أربعة و من مكة نحو عشر مراحل [١٠]، و نحو منه في تهذيبه [١١].
و في المصباح المنير: ماء من مياه بني جشم، ثمّ سمّي به المواضع، و هو ميقات أهل المدينة نحو مرحلة عنها، و يقال: على ستة أميال [١٢]. قلت: و يقال على ثلاثة
[١] قرب الإسناد: ص ١٠٨.
[٢] علل الشرائع: ص ٤٣٣ ح ١.
[٣] الوسيلة: ص ١٦٠ و فيه: «و لهم ميقاتان ذو الحليفة، و الجحفة».
[٤] اللمعة الدمشقية: ج ٢ ص ٢٢٤.
[٥] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٤٠ درس ٨٩.
[٦] الصحاح: ج ٤ ص ١٣٤٧، مادة «حلف».
[٧] القاموس المحيط: ج ٣ ص ١٢٩، مادة «حلف».
[٨] لا يوجد لدينا كتابه.
[٩] معجم البلدان: ج ٢ ص ٢٩٥، مادة «حليفة».
[١٠] معجم البلدان: ج ٢ ص ٢٩٥، مادة «حليفة».
[١١] تهذيب الأسماء و اللغات: القسم الثاني ص ١١٤.
[١٢] المصباح المنير: ج ١- ٢ ص ١٤٦، مادة «حلف».