كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢١٠ - و الميقات لأهل المدينة مسجد الشجرة
إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز إلّا أن يحرم من المسلخ؟ فكتب إليه في الجواب: يحرم من ميقاته ثمّ يلبس الثياب و يلبّي في نفسه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر [١]. و لا ريب أن ذلك أحوط.
و الميقات لأهل المدينة مسجد الشجرة
كما في النافع [٢] و الجامع [٣] و الشرائع [٤] و في المقنعة [٥] و الناصريات [٦] و جمل العلم و العمل [٧] و الكافي [٨] و الإشارة [٩]، و فيها أنّه ذو الحليفة.
و في المعتبر [١٠] و المهذب [١١] و كتب الشيخ [١٢] و الصدوق [١٣] و القاضي [١٤] و سلار [١٥] و ابني إدريس [١٦] و زهرة [١٧] و التذكرة [١٨] و المنتهى [١٩] و التحرير: إنّ ميقاتهم ذو الحليفة، و أنّه مسجد الشجرة [٢٠]، كما في حسن الحلبي [٢١] عن الصادق (عليه السلام).
و يوافقه صحيح ابن رئاب الذي رواه الحميري في قرب الإسناد عنه (عليه السلام)، و فيه: عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: وقّت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله لأهل العراق
[١] الاحتجاج: ج ١- ٢ ص ٤٨٤- ٤٨٥.
[٢] المختصر النافع: ص ٨٠.
[٣] الجامع للشرائع: ص ١٧٨.
[٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٤١.
[٥] المقنعة: ص ٣٩٤.
[٦] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٤٤ المسألة ١٤٠.
[٧] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٤.
[٨] الكافي في الفقه: ص ٢٠٢.
[٩] إشارة السبق: ص ١٢٥.
[١٠] المعتبر: ج ٢ ص ٨٠٢.
[١١] المهذب البارع: ج ٢ ص ١٥٧.
[١٢] المبسوط: ج ١ ص ٣١٢، الجمل و العقود: ص ١٣٢، النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٦٦.
[١٣] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٠٢ ح ٢٥٢٢.
[١٤] المهذب: ج ١ ص ٢١٣.
[١٥] المراسم: ص ١٠٧.
[١٦] السرائر: ج ١ ص ٥٢٨.
[١٧] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٢ س ١٣.
[١٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٠ س ٢١.
[١٩] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٦٥ س ٢٤.
[٢٠] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٤.
[٢١] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٢٢ باب ٤ من أبواب المواقيت ح ٣.