كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٠٥ - الأوّل في تعيين المواقيت
بريد غمرة [١]. و في حسن معاوية بن عمّار عنه (عليه السلام): أوّل العقيق بريد البعث- إلى أن قال: بينه و بين غمرة أربعة و عشرون ميلا بريدان [٢]. و في حسنه أيضا عنه (عليه السلام): آخر العقيق بريد أوطاس [٣]. و في مرسل ابن فضال عنه (عليه السلام): أوطاس ليس من العقيق [٤].
و كتب يونس بن عبد الرحمن إلى أبي الحسن (عليه السلام): إنّا نحرم من طريق البصرة، و لسنا نعرف حدّ عرض العقيق. فكتب: أحرم من وجرة [٥].
و عن الأصمعي: وجرة بين مكة و البصرة، و هي أربعون ميلا، ليس فيها منزل، و هي التي ذكرها الشاعر في قوله:
تصدّ و تبدي عن اسئل و تتقي * * * بناظرة عن وحش و جرة مطفل [٦]
.
و قال الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمّار: يجزئك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس و الأعراب عن ذلك [٧].
و بالجملة فالعقيق كلّه ميقاتهم، لا يجوز التجاوز عنه محلا، و يجوز الإحرام في أي بقعة أريد منها.
و أفضله أوّله، و هو كما في خبري أبي بصير، أحدهما عن الصادق (عليه السلام) [٨]، و الآخر عن أحدهما (عليهما السلام) [٩].
المسلح بضم الميم و كسرها كما في السرائر [١٠]، و إهمال الحاء كما في
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٠٤ ح ٢٥٢٥.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٢٥ ب ٢ من أبواب المواقيت ح ٢.
[٣] المصدر السابق ح ١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٢٦ ب ٢ من أبواب المواقيت ح ٦.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٢٥ ب ٢ من أبواب المواقيت ح ٤.
[٦] الصحاح: ج ٢ ص ٨٤٤ مادة «و جر».
[٧] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٢٨ ب ٥ من أبواب المواقيت ح ١.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٢٦ ب ٢ من أبواب المواقيت ح ٧.
[٩] المصدر السابق: ح ٥.
[١٠] السرائر: ج ١ ص ٥٢٨.