كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٩١ - يج إن عيّن المستأجر الزمان في العقد تعيّن،
و المنتهى [١] و التحرير [٢] لمضمر إسحاق [٣]، و إجراء له مجرى الحجّ عن نفسه.
يج: إن عيّن المستأجر الزمان في العقد تعيّن،
فإن فات انفسخت الإجارة فات بتفريط أو بغيره، خلافا لأحد وجهي الشافعية [٤] بناء على كونه، كتأخير الدين عن محلّه و إن قدّمه. و في التذكرة: الأقرب الجواز، لأنّه قد زاده خيرا [٥]، و به قال الشافعي [٦].
و لو أطلق اقتضى التعجيل كما في المبسوط [٧] و السرائر [٨] و الشرائع [٩] و الجامع [١٠]، و عن الشهيد تعميم ذلك لكلّ إجارة مطلقة [١١]، و دليله غير واضح إلّا على القول باقتضاء إطلاق الأمر المبادرة فأدلّته أدلّته، و هي إن سلمت فجريانها هنا ممنوع، و كلام المعتبر [١٢] يقتضي العدم لتجويزه أن يؤجر الأجير نفسه لآخر إن استأجره الأوّل مطلقا. و احتمله المصنّف في المنتهى و قطع بالجواز إذا أطلقت الإجارتان [١٣]، و كأنّه لدلالة سبق الاولى على تأخير الثانية، و التعجيل على القول به ليس للتوقيت.
فإن أهمل لم تنفسخ الإجارة، قبض الأجير مال الإجارة أو لا، كان المستأجر استأجر لنفسه أو لميت، و لا للمستأجر خيار الفسخ إلّا على ما احتمله الشهيد [١٤]، و أجازه بعض الشافعية [١٥] مع قوله بعدم اقتضاء المطلق التعجيل، و لو
[١] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٦٥ س ١٥.
[٢] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢٦ س ١٦.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٣٠ ب ١٥ ان النائب إذا مات بعد الإحرام و إذا أفسد الحج ح ١.
[٤] المجموع: ج ٧ ص ١٢٦.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣١٤ س ١٠.
[٦] المجموع: ج ٧ ص ١٣٤.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ٣٢٣.
[٨] السرائر: ج ١ ص ٦٢٨.
[٩] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٣٤.
[١٠] الجامع للشرائع: ص ٢٢٥.
[١١] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٢٣ درس ٨٤.
[١٢] المعتبر: ج ٢ ص ٧٧٠.
[١٣] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٦٨ س ٢١.
[١٤] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٢٣ درس ٨٤.
[١٥] الحاوي الكبير: ج ٤ ص ٢٦٩.