كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٩٠ - يب لو أفسد النائب الحجّ فعليه القضاء
مطلقا لا الإفساد، كما أنّ سبب الوجوب، إذا كان في حجّ نفسه الاستطاعة أو النذر أو نحوهما. و يمكن أن يقال بعيدا في النيابة المعيّنة: إنّ السبب هو الاستنابة أيضا، و إنّما أخّر عن وقته لعارض كقضاء الموقتات.
و المحصّل أنّ في المسألة وجوها:
أحدها: انفساخ الإجارة مطلقا إن كان الثاني فرضه، و هو ظاهر الشرائع [١].
و الثاني: انفساخها مع التعيين دون الإطلاق و وجوب حجّة ثالثة مع الإطلاق نيابة، و هو خيرة الشيخ [٢] و ابن إدريس [٣] و المصنف هنا.
و الثالث كذلك، و لا يجب حجّة ثالثة.
و الرابع: عدم الانفساخ مطلقا، و لا تجب حجّة ثالثة، و هو خيرة الشهيد [٤].
و الخامس: إن كان الثاني عقوبة لم ينفسخ مطلقا، و لا عليه حجة ثالثة، و إن كان فرضه انفسخ في المعيّنة دون المطلقة و عليه حجة ثالثة، و هو خيرة التذكرة [٥] و أحد وجهي المعتبر [٦] و المنتهى [٧] و التحرير [٨].
و السادس: كذلك، و ليس عليه حجّة ثالثة مطلقا، و هو محتمل المعتبر و المنتهى.
و السابع: إن أطلقت الاستنابة لم ينفسخ، و لا عليه حجّة ثالثة، و إن وقتت فإن كان الثاني فرضه انفسخت، و إلّا فلا، و هو محتمل المختلف [٩].
و الثامن: انفساخها مطلقا، مطلقة كانت أو معيّنة كان الثاني عقوبة أوّلا؛ لانصراف الإطلاق إلى العام الأوّل، و فساد الحجّ الأوّل و إن كان فرضه.
و التاسع: عدم انفساخها مطلقا كذلك، و يحتمله الجامع [١٠] و المعتبر [١١]
[١] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٣٣.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٢٢.
[٣] السرائر: ج ١ ص ٦٣٢.
[٤] لم نعثر عليه.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣١٥ س ٢٠.
[٦] المعتبر: ج ٢ ص ٧٧٦.
[٧] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٦٥ س ١٧.
[٨] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢٦ س ١٦.
[٩] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٢٩.
[١٠] الجامع للشرائع: ص ٢٢٥.
[١١] المعتبر: ج ٢ ص ٧٧٦.