كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٧ - أمّا التمتّع
لأهل مكة، و لا لأهل مر، و لا لأهل سرف متعة [١]، و نحوه في خبر سعيد الأعرج [٢].
قال المحقّق: إنّ هذه المواضع أكثر من اثني عشر ميلا [٣].
و في خبر الحلبي: ما دون المواقيت إلى مكة فهو من حاضري المسجد الحرام، و ليس لهم متعة [٤]. و نحو صحيح حمّاد بن عثمان [٥].
و حاول ابن إدريس رفع الخلاف بتقسيط [٦] الثمانية و الأربعين على الجوانب، فقال: و حدّه من كان بينه و بين المسجد الحرام ثمانية و أربعون ميلا من أربع جوانب البيت، من كلّ جانب اثني عشر ميلا [٧]. و كأنّه نزل على الإشارة إليه قول الشيخ في المبسوط: و هو كلّ من كان بينه و بين المسجد الحرام من أربع جوانبه اثني عشر ميلا فما دونه [٨].
و في الجمل: من كان بينه و بين المسجد الحرام اثنا عشر ميلا من جوانب البيت [٩]. و في الاقتصاد: من كان بينه و بين المسجد الحرام من كل جانب اثنا عشر ميلا [١٠].
و قول الحلبي فأمّا الاقران و الإفراد ففرض أهل مكة و حاضريها، و من كانت داره اثنا عشر ميلا من أي جهاتها كان [١١]. و ينصّ عليه قول الشيخ في التبيان [١٢]:
ففرض المتمتّع [١٣] عندنا هو اللازم لكلّ من لم يكن من حاضري المسجد الحرام،
[١] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٨٦ ب ٦ من أبواب أقسام الحجّ ح ١.
[٢] المصدر السابق ح ٦.
[٣] المعتبر: ج ٢ ص ٧٨٥.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٨٧ ب ٦ من أبواب أقسام الحجّ ح ٤.
[٥] المصدر السابق: ح ٥.
[٦] في خ «بتقسطه».
[٧] السرائر: ج ١ ص ٥١٩.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ٣٠٦.
[٩] الجمل و العقود: ص ١٢٩.
[١٠] الاقتصاد: ص ٢٩٨.
[١١] الكافي في الفقه: ص ١٩١.
[١٢] في خ «البيان».
[١٣] في خ «التمتع».