كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٣٣ - و ليس للمرأة و لا للعبد بل المملوك الحجّ تطوّعا
و لا يشترط عندنا إذن الزوج في الواجب إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. و سأل زرارة أبا جعفر (عليه السلام) في الصحيح عن امرأة لها زوج و هي صرورة و لا يأذن لها في الحجّ، قال: تحج و إن لم يأذن لها [١].
و قال لابن مسلم في الصحيح: لا إطاعة له عليها في حجّة الإسلام [٢]. و قال الصادق (عليه السلام) في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه: تحجّ و إن رغم أنفه [٣].
و لمعاوية بن وهب: لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام و لا كرامة، لتحجّ إن شاءت [٤].
و عن الشافعي اشتراط إذنه [٥].
و في حكم الزوجة المطلقة رجعيّة لكونها في حكم الزوجة، و لحرمة خروجها من منزلها في العدّة، و نحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمّار: لا تحجّ المطلقة في عدّتها [٦]. و لمنصور بن حازم إذ سأله في الصحيح عنها:
و إن كانت حجّت فلا تحجّ حتى تقضي عدّتها [٧].
لا المطلقة بائنة و إن كانت معتدّة؛ لانقطاع عصمة الزوجيّة، و اختصاص النهي عن الخروج بالرجعيّة. و كذا المتوفّى عنها زوجها، خلافا لأحمد [٨]، و قال الصادق (عليه السلام) في خبر أبي هلال فيها: تخرج إلى الحجّ و العمرة، و لا تخرج التي تطلّق، لأنّ اللّه تعالى يقول «وَ لٰا يَخْرُجْنَ» إلّا أن تكون طلّقت في سفر [٩]. و لداود بن الحصين: حجّ و إن كانت في عدّتها [١٠].
[١] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١١١ ب ٥٩ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ٤.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١١٠ ب ٥٩ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١١١ ب ٥٩ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ٥.
[٤] المصدر السابق ح ٣.
[٥] الام: ج ٢ ص ١١٧، المجموع: ج ٨ ص ٣٢٧، الحاوي الكبير: ج ٤ ص ٣٦٣.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١١٢ ب ٦٠ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ٣.
[٧] المصدر السابق: ح ٢.
[٨] المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ١٩٥.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١١٢ ب ٦٠ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ٤.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١١٣ ب ٦١ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ١.