كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٣٢ - و ليس للمرأة و لا للعبد بل المملوك الحجّ تطوّعا
ه: المخالف لا يعيد حجّه و لا عمرته
بعد استبصاره واجبا للأصل و الأخبار [١]، و صحّة أفعاله و نيّاته لصحة القربة منه، إلّا أن يخلّ بركن عندنا كما في المعتبر [٢] و المنتهى [٣] و التحرير [٤] و الدروس [٥]، فإنّه لم يأت حينئذ بالحج مع بقاء وقت أدائه بخلاف الصلاة، لخروج وقتها.
و لا يجب القضاء إلّا بأمر جديد مع احتمال اعتبار الركن عنده؛ لإطلاق الأخبار المنصرف إليه ظاهرا، بل يستحب الإعادة إن لم يخل بركن للأخبار [٦] خلافا للقاضي [٧] و أبي علي فأوجباها [٨]، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: لو أنّ رجلا معسرا أحجّه رجل كانت له حجّة، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحجّ، و كذلك الناصب إذا عرف فعليه الحجّ و إن كان قد حجّ [٩].
و لأنّ إبراهيم بن محمد بن عمران الهمدانيّ كتب إلى أبي جعفر (عليه السلام) إنّي حججت و أنا مخالف و كنت صرورة، فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحجّ، فكتب إليه: أعد حجّك [١٠]. و يحملان على الاستحباب جمعا مع ضعفهما، و اختصاص الأوّل بالناصب، و هو كافر، و احتمال [١١] الثاني الإخلال بركن.
و: ليس للمرأة و لا للعبد بل المملوك الحجّ تطوّعا
بدون إذن الزوج و المولى و إن صحباهما فيه، و تقدّم.
[١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٩٧ ب ٣١ من أبواب مقدمة العبادات و ج ٨ ص ٤٢ ب ٢٣ من أبواب وجوب الحج و شرائطه.
[٢] المعتبر: ج ٢ ص ٧٦٥.
[٣] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٦٠ س ٢.
[٤] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢٥ س ١٨.
[٥] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣١٥ درس ٨٢.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٤٢ ب ٢٣ من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه.
[٧] المهذب: ج ١ ص ٢٦٨.
[٨] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٩.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٣٩ ب ٢١ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ٥ و ص ٤٣ ب ٢٣ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ٥.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٤٣ ب ٢٣ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ٦.
[١١] في خ: «و احتمل».