كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٠٠ - و فاقد الاستطاعة
لك هذا تحجّ به و هذا لنفقة عيالك، أو أبذل لك استطاعة الحجّ أو نفقتك للحجّ [١] و للإياب و لعيالك إلى إيابك، أو لك هذا لتحجّ بما يكفيك منه و تنفق بالباقي على عيالك.
و نحو ذلك مما يخصّ الهبة بالحجّ، أو استؤجر للمعونة في سفر الحجّ أو غيره، أو في الحضر بها أي بما يستطيع به فأجّر نفسه لذلك أو شرطت الاستطاعة له في الإجارة و إن قصر مال الإجارة عنها كان استؤجر لعمل بألف بشرط أن يحجّ به، أو يعطى ما يستطيع به ممّا نذر، أو أوصى به لنفقة الحاج، أو من غيره أو بذل له بعضها أي الاستطاعة بأحد هذه الوجوه و بيده الباقي وجب عليه الحجّ.
أمّا الأوّل فعليه الوفاق كما في الخلاف [٢] و الغنية [٣] و ظاهر التذكرة [٤] و المنتهى [٥]، و الأخبار كصحيح ابن مسلم سأل أبا جعفر (عليه السلام): فإن عرض عليه الحجّ فاستحيى؟ قال: هو ممّن يستطيع الحجّ و لم يستحيي و لو على حمار أجدع أبتر. قال: فان كان من يستطيع أن يمشي بعضا و يركب بعضا فليفعل [٦].
و حسن الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) فإن عرض عليه ما يحجّ به فاستحيى من ذلك، أ هو ممّن يستطيع إليه سبيلا؟ فقال: نعم، ما شأنه يستحيي و لو يحجّ على حمار أجدع أبتر، فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا و يركب بعضا فليحج [٧]. و كان ما فيهما من الأمر بمشي بعض و ركوب بعض أمر بهما بعد ما أستحيي فلم يحجّ، أي لمّا استطاع بالبذل فلم يقبل و لم يحج استقر عليه فعليه أن يحج و لو مشيا، فضلا عن مشي بعض و ركوب بعض، أو المعنى إن بذل له حمار أجدع أو أبتر
[١] ليس في خ.
[٢] الخلاف: ج ٢ ص ٢٥١ المسألة ٩.
[٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٢ س ١.
[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٠٢ س ٢٣.
[٥] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٥٢ س ٢٨.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٦ ب ١٠ من أبواب وجوب الحج و .. ح ١.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٧ ب ١٠ من أبواب وجوب الحج و .. ح ٥.