المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٩ - الخامسة يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين
لا شيء و هو اختيار الشيخ في الخلاف [١] و ابن إدريس [٢] و المصنف [٣] و الحسن [٤] حيث قال: من نظر الى امرأة فأمنى من غير ان يقبلها، أو يفضي إليها بشيء منه الى جسدها، أو تفضي اليه، لم يكن عليه شيء، و لم يفرق ابن إدريس و المصنف بين كونها محللة أو محرمة، و كذا الشيخ في الخلاف، و العلامة في التذكرة [٥].
القضاء بالنظر الى المحرمة دون المحللة، قاله الشيخ في المبسوط [٦].
القضاء و الكفارة مع قصد الانزال، و ان لم يقصد و اتفق الانزال، لتكرر النظر فتسبقه الماء، فعليه القضاء، و لا فرق بين المحللة و المجرمة، قاله العلامة [٧].
[١] الخلاف: كتاب الصيام، مسألة [٥٠] قال: إذا كرر النظر فأنزل أثم و لا قضاء عليه و لا كفارة.
[٢] السرائر: كتاب الصوم ص ٨٨ س ٢٩ قال: فإن أمنى من غير ملامسة بل من سماع كلام أو نظر لم يكن عليه شيء.
[٣] المعتبر: كتاب الصوم ص ٣٠٥ س ٣٣ قال: مسألة لو نظر أو تسمع لكلام أو حادث فأمنى لم يفسد صومه و لا قضاء عليه سواء نظر إلى محللة أو محرمة.
[٤] المختلف: كتاب صوم ص ٥٠ س ٣٢ قال: و قال ابن عقيل: و ان نظر الى امرأة فأنزل الى قوله لم يكن عليه شيء.
[٥] التذكرة: كتاب الصوم ص ٢٥٩ س ٤٢ قال: فروع [١] لو نظر أو تسمع الكلام أو حادث فأمنى لم يفسد صومه إلخ.
[٦] المبسوط: ج ١ كتاب الصوم، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص ٢٧٢ س ٢٤ قال: و من نظر الى ما لا يحل النظر إليه بشهوة فأمنى فعليه القضاء، فان كان نظره إلى ما يحل فأمنى لم يكن عليه شيء.
[٧] المختلف: كتاب الصوم ص ٥٠ س ٣٥ قال: و الأقرب انه إن قصد الإنزال فأنزل وجب عليه القضاء و الكفارة مطلقا. إلخ.