هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢ - الباب الخامس في الإقرار من الموصي و الوارث و التصرّفات المنجّزة في مرض الموت و أحكامه اثنا عشر
٢١ [١] ٨- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ فَرَّطَ فِي إِخْرَاجِ زَكَاتِهِ، ثُمَّ أَوْصَى أَنْ يُخْرَجَ عَنْهُ ذَلِكَ، [فَقَالَ: جَائِزٌ، يُخْرَجُ ذَلِكَ] [٢] مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ، لَوْ كَانَ عَلَيْهِ لَيْسَ [٣] لِلْوَرَثَةِ شَيْءٌ حَتَّى يُؤَدَّى جَمِيعُ مَا أَوْصَى بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ، قِيلَ لَهُ: فَإِنْ كَانَ أَوْصَى بِحِجَّةِ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: جَائِزٌ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
٢٢ [٤] ٩- رُوِيَ فِيمَنْ أَقَرَّ بِبُنُوَّةِ صَبِيٍّ وَ بِعِتْقِ عَبْدٍ وَ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُعَيِّنَ: أَنَّهُ يُسْتَخْرَجُ بِالْقُرْعَةِ.
٢٣ [٥] ١٠- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ غُلَامَهُ وَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ، فَكَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، قَالَ: يَمْضِي عِتْقُ الْغُلَامِ، وَ يَكُونُ النُّقْصَانُ فِيمَا بَقِيَ.
٢٤ [٦] وَ سُئِلَ [الْبَاقِرُ] [٧] (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، وَ أَعْتَقَ مَمَالِيكَهُ فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ رُدَّ إِلَى الثُّلُثِ وَ جَازَ الْعِتْقُ.
٢٥ [٨] ١١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ جَارِيَةً حُبْلَى وَ مَمْلُوكَيْنِ فَوَرِثَهُمَا أَخٌ لَهُ، فَأَعْتَقَ الْعَبْدَيْنِ وَ وَلَدَتِ الْجَارِيَةُ غُلَاماً، فَشَهِدَا بَعْدَ الْعِتْقِ:
أَنَّ مَوْلَاهُمَا كَانَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَنْزِلُ عَلَى الْجَارِيَةِ، وَ أَنَّ الْجُعْلَ مِنْهُ، قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا، وَ يُرَدَّانِ عَبْدَيْنِ كَمَا كَانَا.
٢٦ [٩] وَ رُوِيَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْغُلَامَيْنِ وَ لَا يَسْتَرِقُّهُمَا الْغُلَامُ الَّذِي شَهِدَا لَهُ لِأَنَّهُمَا أَثْبَتَا نَسَبَهُ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى أَنَّهُ قَدْ صَرَّحَ فِيهِ أَنَّ مَوْلَاهُمَا أَعْتَقَهُمَا عِنْدَ مَا أَشْهَدَهُمَا.
[١] الوسائل ١٣: ٤٢٥/ ١.
[٢] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٣] الأصل: و ليس.
[٤] الوسائل ١٣: ٤٢٧/ ١.
[٥] الوسائل ١٣: ٤٥٨/ ١.
[٦] الوسائل ١٣: ٤٥٩/ ٤.
[٧] أثبتناه من ج.
[٨] الوسائل ١٣: ٤٦١/ ٢.
[٩] الوسائل ١٣: ٤٦٠/ ١.