تفصيل الشريعة- النكاح
(١)
شكر و تقدير
٥ ص
(٢)
كتاب النكاح
٧ ص
(٣)
آداب النكاح
٧ ص
(٤)
مسألة 1 ممّا ينبغي أن يهتمّ به الإنسان النظر في صفات من يريد تزويجها
١٠ ص
(٥)
مسألة 2 ينبغي أن لا يكون النظر في اختيار المرأة مقصوراً على الجمال و المال
١١ ص
(٦)
مسألة 3 يكره تزويج الزانية و المتولدة من الزنا
١٢ ص
(٧)
مسألة 4 لا ينبغي للمرأة أن تختار زوجاً سيّئ الخلق
١٣ ص
(٨)
مسألة 5 يستحب الإشهاد في العقد و الإعلان به و الخطبة أمامه
١٣ ص
(٩)
مسألة 6 يستحب أن يكون الزفاف ليلًا
١٣ ص
(١٠)
مسألة 7 يستحبّ لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه أن يصلّي ركعتين
١٤ ص
(١١)
مسألة 8 للخلوة بالمرأة مطلقاً و لو في غير الزفاف آداب
١٤ ص
(١٢)
مسألة 9 يستحبّ التعجيل في تزويج البنت
١٦ ص
(١٣)
مسألة 10 يستحبّ السعي في التزويج و الشفاعة فيه
١٦ ص
(١٤)
مسألة 11 المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً
١٧ ص
(١٥)
مسألة 12 لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين
٢٢ ص
(١٦)
مسألة 13 لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر
٢٩ ص
(١٧)
مسألة 14 لا إشكال في جواز العزل
٣٢ ص
(١٨)
مسألة 15 يجوز لكلّ من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الآخر
٣٥ ص
(١٩)
مسألة 16 لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله
٣٦ ص
(٢٠)
مسألة 17 يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة
٣٧ ص
(٢١)
مسألة 18 لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه و الكفين من المرأة الأجنبية
٣٨ ص
(٢٢)
مسألة 19 لا يجوز النظر إلى الأجنبي
٣٨ ص
(٢٣)
مسألة 20 كلّ من يحرم النظر إليه يحرم مسّه، فلا يجوز مسّ الأجنبي الأجنبية و بالعكس
٣٩ ص
(٢٤)
مسألة 21 لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي و الأجنبية
٤٠ ص
(٢٥)
مسألة 22 يستثنى من حرمة النظر و اللّمس في الأجنبي و الأجنبية مقام المعالجة
٤١ ص
(٢٦)
مسألة 23 كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبية يجب عليها التستّر
٤٢ ص
(٢٧)
مسألة 24 لا إشكال في أنّ غير المميّز من الصبيّ و الصبيّة خارج عن أحكام النظر و اللّمس
٤٣ ص
(٢٨)
مسألة 25 يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبيّة ما لم تبلغ
٤٤ ص
(٢٩)
مسألة 26 يجوز للمرأة النظر إلى الصبي المميّز ما لم يبلغ
٤٧ ص
(٣٠)
مسألة 27 يجوز النظر إلى نساء أهل الذّمة بل مطلق الكفّار
٤٧ ص
(٣١)
مسألة 28 يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها
٥١ ص
(٣٢)
مسألة 29 الأقوى جواز سماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذّذ و ريبة
٥٦ ص
(٣٣)
فصل في عقد النكاح و أحكامه
٥٩ ص
(٣٤)
مسألة 1 الأحوط لو لم يكن الأقوى أن يكون الإيجاب من طرف الزوجة و القبول من طرف الزوج
٦١ ص
(٣٥)
مسألة 2 الأحوط أن يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظي «أنكحت» أو «زوّجت»
٦٣ ص
(٣٦)
مسألة 3 يتعدّى كلّ من الإنكاح و التزويج إلى مفعولين
٦٤ ص
(٣٧)
مسألة 4 عقد النكاح قد يقع بين الزوج و الزوجة
٦٥ ص
(٣٨)
مسألة 5 لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الإيجاب
٦٦ ص
(٣٩)
مسألة 6 إذا لحن في الصيغة
٦٧ ص
(٤٠)
مسألة 7 يعتبر في العقد القصد إلى مضمونه
٦٨ ص
(٤١)
مسألة 8 يعتبر في العقد قصد الإنشاء
٦٩ ص
(٤٢)
مسألة 9 تعتبر الموالاة و عدم الفصل المعتدّ به بين الإيجاب و القبول
٦٩ ص
(٤٣)
مسألة 10 يشترط في صحّة العقد التنجيز
٦٩ ص
(٤٤)
مسألة 11 يشترط في العاقد المجري للصيغة البلوغ و العقل
٧٠ ص
(٤٥)
مسألة 12 يشترط في صحة العقد تعيين الزوجين
٧٣ ص
(٤٦)
مسألة 13 لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الإشارة يتبع العقد لما هو المقصود
٧٥ ص
(٤٧)
مسألة 14 لا إشكال في صحّة التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين
٧٦ ص
(٤٨)
مسألة 15 لو وكّلت المرأة رجلًا في تزويجها ليس له أن يزوّجها من نفسه إلّا إذا صرّحت بالتعميم
٧٧ ص
(٤٩)
مسألة 16 الأقوى جواز تولّي شخص واحد طرفي العقد
٧٨ ص
(٥٠)
مسألة 17 إذا وكّلا وكيلًا في العقد في زمان معيّن لا يجوز لهما المقاربة بعد ذلك الزمان
٧٩ ص
(٥١)
مسألة 18 لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح
٧٩ ص
(٥٢)
مسألة 19 إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدّقته أو ادّعت امرأة زوجيّة رجل فصدّقها حكم لهما بذلك
٨١ ص
(٥٣)
مسألة 20 إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الإقرار يسمع منه و يحكم بالزوجيّة بينهما
٨٢ ص
(٥٤)
مسألة 21 إذا ادّعى رجل زوجية امرأة و أنكرت، فهل لها أن تتزوّج من غيره
٨٣ ص
(٥٥)
مسألة 22 يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خلية من الزوج
٨٤ ص
(٥٦)
مسألة 23 إذا تزوّج بامرأة تدّعي أنّها خليّة عن الزوج فادّعى رجل آخر زوجيّتها
٨٥ ص
(٥٧)
مسألة 24 إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل ثم ادّعت بعد ذلك أنّها كانت ذات بعل لم تسمع دعواها
٨٧ ص
(٥٨)
مسألة 25 يشترط في صحّة العقد الاختيار
٨٧ ص
(٥٩)
فصل في أولياء العقد
٨٩ ص
(٦٠)
مسألة 1 للأب و الجدّ من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعداً ولاية
٨٩ ص
(٦١)
مسألة 2 ليس للأب و الجدّ للأب ولاية على البالغ الرشيد
٩٣ ص
(٦٢)
مسألة 3 ولاية الجدّ ليست منوطة بحياة الأب و لا موته
١٠٢ ص
(٦٣)
مسألة 4 يشترط في صحّة تزويج الأب و الجدّ و نفوذه عدم المفسدة و إلّا يكون العقد فضوليّاً
١٠٥ ص
(٦٤)
مسألة 5 إذا وقع العقد من الأب أو الجدّ عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته لا خيار لهما
١٠٦ ص
(٦٥)
مسألة 6 لو زوّج الوليّ الصغيرة بدون مهر المثل أو زوّج الصغير بأزيد منه
١٠٧ ص
(٦٦)
مسألة 7 السفيه المبذّر المتّصل سفهه بزمان صغره أو حجر عليه للتبذير لا يصحّ نكاحه
١٠٧ ص
(٦٧)
مسألة 8 إذا زوّج الوليّ المولّى عليه بمن له عيب لم يصحّ
١٠٨ ص
(٦٨)
مسألة 9 ينبغي بل يستحبّ للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها
١١٠ ص
(٦٩)
مسألة 10 هل للوصي أي القيّم من قبل الأب أو الجدّ ولاية على الصغير و الصغيرة في النكاح؟ فيه إشكال
١١١ ص
(٧٠)
مسألة 11 ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغير
١١٣ ص
(٧١)
مسألة 12 يشترط في ولاية الأولياء البلوغ و العقل و الحرّية و الإسلام
١١٥ ص
(٧٢)
مسألة 13 العقد الصادر من غير الوكيل و الوليّ المسمّى بالفضولي يصحّ مع الإجازة
١١٧ ص
(٧٣)
مسألة 14 إن كان المعقود له ممّن يصحّ منه العقد لنفسه
١١٧ ص
(٧٤)
مسألة 15 ليست الإجازة على الفور
١١٨ ص
(٧٥)
مسألة 16 لا أثر للإجازة بعد الردّ
١١٨ ص
(٧٦)
مسألة 17 إذا كان أحد الزوجين كارهاً حال العقد لكن لم يصدر منه ردّ له فالظاهر أنّه يصحّ لو أجاز بعد ذلك
١١٩ ص
(٧٧)
مسألة 18 يكفي في الإجازة كلّ ما دلّ على الرضا
١١٩ ص
(٧٨)
مسألة 19 لا يكفي الرّضا القلبي في صحّة العقد
١٢٠ ص
(٧٩)
مسألة 20 لا يعتبر في وقوع العقد فضوليّاً قصد الفضولية
١٢١ ص
(٨٠)
مسألة 21 إن زوّج صغيران فضولًا
١٢١ ص
(٨١)
مسألة 22 كما يترتّب الإرث على تقدير الإجازة و الحلف يترتّب الآثار الأُخر المترتّبة على الزوجية أيضاً
١٢٢ ص
(٨٢)
مسألة 23 الظاهر جريان هذا الحكم في كلّ مورد مات من لزم العقد من طرفه و بقي من يتوقّف زوجيّته على إجازته
١٢٣ ص
(٨٣)
مسألة 24 إذا كان العقد فضوليّاً من أحد الطرفين كان لازماً من طرف الأصيل
١٢٤ ص
(٨٤)
مسألة 25 إن ردّ المعقود له أو المعقود لها العقد الواقع فضولًا صار العقد كأنّه لم يقع
١٢٥ ص
(٨٥)
مسألة 26 إن زوّج الفضولي امرأة برجل من دون اطّلاعها و تزوّجت هي برجل آخر صحّ الثاني
١٢٥ ص
(٨٦)
مسألة 27 لو زوّج فضوليان امرأة كلّ منهما برجل كانت بالخيار
١٢٦ ص
(٨٧)
مسألة 28 لو وكّلت رجلين في تزويجها فزوّجها كلّ منهما برجل
١٢٧ ص
(٨٨)
مسألة 29 لو ادّعى أحد الزوجين سبق عقده
١٢٨ ص
(٨٩)
مسألة 30 لو زوّج أحد الوكيلين عن الرّجل له امرأة و الآخر بنتها صحّ السابق و لغا اللاحق
١٣١ ص
(٩٠)
فصل في أسباب التحريم
١٣٣ ص
(٩١)
القول في النسب
١٣٣ ص
(٩٢)
مسألة 1 لا تحرم عمّة العمّة و لا خالة الخالة
١٣٥ ص
(٩٣)
مسألة 2 النسب إمّا شرعي
١٣٥ ص
(٩٤)
مسألة 3 المراد بوطء الشبهة الوطء الذي ليس بمستحقّ مع عدم العلم بالتحريم
١٣٧ ص
(٩٥)
القول في الرّضاع
١٤٥ ص
(٩٦)
الأوّل أن يكون اللبن حاصلًا من وطء جائز شرعاً
١٤٥ ص
(٩٧)
مسألة 1 لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل
١٤٧ ص
(٩٨)
الثاني أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي
١٤٩ ص
(٩٩)
الثالث أن تكون المرضعة حيّة
١٥٠ ص
(١٠٠)
الرابع أن يكون المرتضع في أثناء الحولين
١٥١ ص
(١٠١)
مسألة 2 المراد بالحولين أربع و عشرون شهراً هلاليّاً من حين الولادة
١٥٦ ص
(١٠٢)
الشرط الخامس الكمّية
١٥٦ ص
(١٠٣)
مسألة 3 المعتبر في إنبات اللحم و شدّ العظم استقلال الرضاع في حصولهما
١٧٠ ص
(١٠٤)
مسألة 4 يُعتبر في التقدير بالزمان أن يكون غذاؤه في اليوم و الليلة منحصراً باللّبن
١٧١ ص
(١٠٥)
مسألة 5 يُعتبر في التقدير بالعدد أمور
١٧٢ ص
(١٠٦)
مسألة 6 ما ذكرنا من الشروط شروط لناشرية الرضاع للحرمة
١٧٩ ص
(١٠٧)
مسألة 7 إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل و المرضعة أباً و أمّاً للمرتضع
١٨٣ ص
(١٠٨)
مسألة 9 لمّا كانت المصاهرة الّتي هي أحد أسباب تحريم النكاح
١٨٥ ص
(١٠٩)
مسألة 10 قد تبيّن ممّا سبق أنّ العلاقة الرضاعيّة المحضة قد تحصل برضاع واحد
١٨٧ ص
(١١٠)
مسألة 11 يُشترط في حصول الأخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين اتّحاد الفحل، و يتفرّع على ذلك مراعاة هذا الشرط في العمومة و الخؤولة
١٨٨ ص
(١١١)
مسألة 12 لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللّبن ولادة
١٨٨ ص
(١١٢)
مسألة 13 إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثمّ أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل
١٩٣ ص
(١١٣)
مسألة 14 الرضاع المحرّم كما يمنع من النكاح لو كان سابقاً يبطله لو حصل لاحقاً
١٩٣ ص
(١١٤)
تنبيه
١٩٨ ص
(١١٥)
مسألة 1 إذا أرضعت امرأة ولد بنتها و بعبارة أخرى أرضعت الولد جدّته من طرف الأُمّ حرمت بنتها أمّ الولد على زوجها
١٩٩ ص
(١١٦)
مسألة 2 لو زوّج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغير ثمّ أرضعت جدّتهما من طرف الأب أو الأُمّ أحدهما
٢٠٠ ص
(١١٧)
مسألة 3 إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنكاح
٢٠١ ص
(١١٨)
مسألة 4 قد سبق أنّ العناوين المحرّمة من جهة الولادة و النسب سبعة
٢٠٣ ص
(١١٩)
مسألة 5 لو شكّ في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمّية أو الكيفية بني على العدم
٢٠٨ ص
(١٢٠)
مسألة 6 لا تقبل الشهادة على الرضاع إلّا مفصّلة
٢٠٩ ص
(١٢١)
مسألة 7 الأقوى أنّه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع
٢١٠ ص
(١٢٢)
مسألة 8 يستحبّ أن يختار لرضاع أولاد المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة
٢١٢ ص
(١٢٣)
القول في المصاهرة و ما يلحق بها
٢١٧ ص
(١٢٤)
مسألة 1 تحرم معقودة الأب على ابنه و بالعكس فصاعداً
٢١٧ ص
(١٢٥)
مسألة 2 لو عقد على امرأة حرمت عليه أُمّها
٢١٩ ص
(١٢٦)
مسألة 3 لو عقد على امرأة حرمت عليه بنتها
٢٢٤ ص
(١٢٧)
مسألة 4 لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون موجودة في زمان زوجية الأُمّ أو تولّدت بعد خروجها عن الزوجية
٢٢٧ ص
(١٢٨)
مسألة 5 لا إشكال في ترتّب الحرمات الأربع على النكاح و الوطء الصحيحين
٢٢٨ ص
(١٢٩)
مسألة 6 لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل و الدبر
٢٣٤ ص
(١٣٠)
مسألة 7 إذا علم بالزنا و شكّ في كونه سابقاً على العقد أو طارئاً
٢٣٤ ص
(١٣١)
مسألة 8 لو لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة لم تحرم الملموسة
٢٣٤ ص
(١٣٢)
مسألة 9 لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمّة و بنت الأُخت على الخالة إلّا بإذنهما
٢٣٨ ص
(١٣٣)
مسألة 10 الظاهر أنّه لا فرق في العمّة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا
٢٤١ ص
(١٣٤)
مسألة 11 إذا أذنتا ثمّ رجعتا عن الإذن
٢٤١ ص
(١٣٥)
مسألة 12 الظاهر أنّ اعتبار إذنهما ليس حقّا لهما
٢٤٢ ص
(١٣٦)
مسألة 13 لو تزوّج بالعمّة و ابنة الأخ و الخالة و بنت الأُخت و شكّ في السّابق منهما حكم بصحّة العقدين
٢٤٣ ص
(١٣٧)
مسألة 14 لو طلّق العمّة أو الخالة فإن كان بائناً صحّ العقد على بنتي الأخ و الأُخت بمجرّد الطلاق
٢٤٣ ص
(١٣٨)
مسألة 15 لا يجوز الجمع في النكاح بين الأُختين
٢٤٤ ص
(١٣٩)
مسألة 16 لو تزوّج بالأُختين و لم يعلم السابق و اللاحق
٢٤٦ ص
(١٤٠)
مسألة 17 لو طلّقهما و الحال هذه فإن كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعية نصف مهرها
٢٤٨ ص
(١٤١)
مسألة 18 جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الأُختان أو إحداهما عن زنا
٢٤٩ ص
(١٤٢)
مسألة 19 لو طلّق زوجته فإن كان الطلاق رجعيّاً لا يجوز و لا يصحّ نكاح أُختها
٢٤٩ ص
(١٤٣)
مسألة 20 ذهب بعض الأخباريين إلى حرمة الجمع بين الفاطميتين في النكاح
٢٥١ ص
(١٤٤)
مسألة 21 لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها
٢٥٢ ص
(١٤٥)
مسألة 22 من زنى بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً
٢٥٣ ص
(١٤٦)
مسألة 23 لو زنى بامرأة في العدّة الرجعيّة حرمت عليه أبداً
٢٥٥ ص
(١٤٧)
مسألة 24 من لاط بغلام فأوقبه و لو ببعض الحشفة حرمت عليه أبداً أُمّ الغلام
٢٥٦ ص
(١٤٨)
مسألة 25 إنّما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقاً
٢٥٨ ص
(١٤٩)
مسألة 26 لو شكّ في تحقّق الإيقاب
٢٥٩ ص
(١٥٠)
القول في النكاح في العدّة و تكميل العدد
٢٦١ ص
(١٥١)
مسألة 1 لا يجوز نكاح المرأة لا دائماً و لا منقطعاً إذا كانت في عدّة الغير
٢٦١ ص
(١٥٢)
مسألة 2 لو وكّل أحداً في تزويج امرأة له و لم يعيّن الزوجة فزوّجه امرأة ذات عدّة لم تحرم عليه
٢٦٦ ص
(١٥٣)
مسألة 3 لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء الشبهة أو الزنا بالمعتدّة
٢٦٧ ص
(١٥٤)
مسألة 4 لو كانت المرأة في عدّة الرجل جاز له العقد عليها في الحال
٢٦٨ ص
(١٥٥)
مسألة 5 هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط للحرمة الأبديّة في صورة الجهل، أن يكون في العدّة
٢٦٩ ص
(١٥٦)
مسألة 6 لو شكّ في أنّها معتدّة أم لا حكم بالعدم
٢٧٠ ص
(١٥٧)
مسألة 7 لو علم أنّ التزويج كان في العدّة
٢٧١ ص
(١٥٨)
مسألة 8 يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبدية التزويج بذات البعل
٢٧٢ ص
(١٥٩)
مسألة 9 التزوج بامرأة عليها عدة لم تشرع فيها
٢٧٤ ص
(١٦٠)
مسألة 10 من كانت عنده أربع زوجات دائميات تحرم عليه الخامسة دائمة
٢٧٥ ص
(١٦١)
مسألة 11 لو كانت عنده أربع فماتت إحداهنّ يجوز له تزويج أُخرى في الحال
٢٧٧ ص
(١٦٢)
مسألة 12 لو طلّق الرجل زوجته الحرّة ثلاث طلقات لم يتخلّل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه
٢٨٠ ص
(١٦٣)
القول في الكفر
٢٨٣ ص
(١٦٤)
مسألة 1 الأقوى حرمة نكاح المجوسيّة
٢٩٩ ص
(١٦٥)
مسألة 2 العقد الواقع بين الكفّار لو وقع صحيحاً عندهم و على طبق مذهبهم يترتّب عليه آثار الصحيح عندنا
٣٠٠ ص
(١٦٦)
مسألة 3 لو أسلم زوج الكتابيّة بقيا على نكاحهما الأوّل
٣٠٣ ص
(١٦٧)
مسألة 4 لو أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي و ثنية كانت أو كتابية
٣٠٧ ص
(١٦٨)
مسألة 5 لو ارتدّ أحد الزوجين أو ارتدّا معاً دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال
٣٠٨ ص
(١٦٩)
مسألة 6 العدّة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة
٣١٠ ص
(١٧٠)
مسألة 7 لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت (عليهم السّلام)
٣١١ ص
(١٧١)
مسألة 8 لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة
٣١١ ص
(١٧٢)
مسألة 9 لا يشترط في صحّة النكاح تمكّن الزوج من النفقة
٣١٣ ص
(١٧٣)
مسألة 10 لو كان الزوج متمكّناً من النفقة حين العقد ثم تجدّد العجز عنها بعد ذلك
٣١٤ ص
(١٧٤)
مسألة 11 لا إشكال في جواز تزويج العربيّة بالعجمي
٣١٦ ص
(١٧٥)
التزويج حال الإحرام
٣١٨ ص
(١٧٦)
مسألة 12 ممّا يوجب الحرمة الأبديّة التزويج حال الإحرام
٣١٨ ص
(١٧٧)
مسألة 13 لا فرق فيما ذكر من التحريم مع العلم و البطلان مع الجهل بين أن يكون الإحرام لحجّ واجب أو مندوب
٣١٩ ص
(١٧٨)
مسألة 14 لو كانت الزوجة محرمة عالمة بالحرمة و كان الزوج محلّاً فهل يوجب نكاحها الحرمة الأبدية بينهما؟
٣١٩ ص
(١٧٩)
مسألة 15 يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعيّة
٣١٩ ص
(١٨٠)
اللعان من أسباب التحريم
٣٢٠ ص
(١٨١)
مسألة 16 و من أسباب التحريم اللعان بشروطه المذكورة في بابه
٣٢٠ ص
(١٨٢)
مسألة 17 نكاح الشغار باطل
٣٢١ ص
(١٨٣)
القول في النكاح المنقطع
٣٢٥ ص
(١٨٤)
مسألة 1 النكاح المنقطع كالدائم في أنّه يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظيين
٣٢٧ ص
(١٨٥)
مسألة 2 ألفاظ الإيجاب في هذا العقد «متّعت» و «زوّجت» و «أنكحت»
٣٢٧ ص
(١٨٦)
مسألة 3 لا يجوز تمتّع المسلمة بالكافر
٣٢٨ ص
(١٨٧)
مسألة 4 لا يتمتّع على العمّة ببنت أخيها، و لا على الخالة ببنت أُختها
٣٣٠ ص
(١٨٨)
مسألة 5 يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر
٣٣٢ ص
(١٨٩)
مسألة 6 تملك المتمتّعة المهر بالعقد
٣٣٤ ص
(١٩٠)
مسألة 7 لو وقع العقد و لم يدخل بها مع تمكينها حتّى انقضت المدّة
٣٣٩ ص
(١٩١)
مسألة 8 لو تبيّن فساد العقد بأن ظهر لها زوج أو كانت أُخت زوجته أو أُمّها مثلًا و لم يدخل بها فلا مهر لها
٣٤٠ ص
(١٩٢)
مسألة 9 يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل
٣٤٢ ص
(١٩٣)
مسألة 10 لو قالت زوّجتك نفسي إلى شهر أو شهراً مثلًا و أطلقت اقتضى الاتصال بالعقد
٣٤٩ ص
(١٩٤)
مسألة 11 لا يصحّ تجديد العقد عليها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة
٣٤٩ ص
(١٩٥)
مسألة 12 يجوز أن يشترط عليها و عليه الإتيان ليلًا أو نهاراً
٣٥٠ ص
(١٩٦)
مسألة 13 يجوز العزل من دون إذنها في المنقطع
٣٥١ ص
(١٩٧)
مسألة 14 لا يقع عليها طلاق
٣٥٣ ص
(١٩٨)
مسألة 15 لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين
٣٥٤ ص
(١٩٩)
مسألة 16 لو انقضى أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول فلا عدّة عليها
٣٦٠ ص
(٢٠٠)
مسألة 17 يستحبّ أن تكون المتمتّع بها مؤمنة عفيفة
٣٦٧ ص
(٢٠١)
مسألة 18 يجوز التمتّع بالزانية على كراهية
٣٦٩ ص
(٢٠٢)
القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ، و التدليس
٣٧١ ص
(٢٠٣)
مسألة 1 إنّما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبيّن وجودها قبل العقد
٣٩٤ ص
(٢٠٤)
مسألة 2 ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار
٣٩٥ ص
(٢٠٥)
مسألة 3 ليس الجذام و البرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة
٣٩٥ ص
(٢٠٦)
مسألة 4 خيار الفسخ في كلّ من الرجل و المرأة على الفور
٣٩٦ ص
(٢٠٧)
مسألة 5 إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره
٣٩٨ ص
(٢٠٨)
مسألة 6 لو ثبت عنن الرجل فإن صبرت فلا كلام
٣٩٩ ص
(٢٠٩)
مسألة 7 الفسخ بالعيب ليس بطلاق
٤٠١ ص
(٢١٠)
مسألة 8 يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم
٤٠٢ ص
(٢١١)
مسألة 9 لو فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها
٤٠٤ ص
(٢١٢)
مسألة 10 لو دلّست المرأة نفسها على الرجل
٤٠٨ ص
(٢١٣)
مسألة 11 يتحقّق التدليس بتوصيف المرأة بالصحّة عند الزوج
٤١٠ ص
(٢١٤)
مسألة 12 من يكون تدليسه موجباً للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند إليه التزويج
٤١١ ص
(٢١٥)
مسألة 13 كما يتحقّق التدليس في العيوب الموجبة للخيار كالجنون، و العمى و غيرهما كذلك يتحقق في مطلق النقص
٤١٢ ص
(٢١٦)
مسألة 14 ليس من التدليس الموجب للخيار سكوت الزوجة أو وليّها عن النقص
٤١٥ ص
(٢١٧)
مسألة 15 لو تزوّج امرأة على أنّها بكر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة فوجدها ثيّباً لم يكن له الفسخ
٤١٥ ص
(٢١٨)
مسألة 16 لو فسخ في الفرض المتقدّم حيث كان له الفسخ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر
٤١٦ ص
(٢١٩)
فصل في المهر
٤١٩ ص
(٢٢٠)
مسألة 1 كلّ ما يملكه المسلم يصحّ جعله مهراً
٤١٩ ص
(٢٢١)
مسألة 2 لو جعل المهر ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير صحّ العقد و بطل المهر
٤٢٠ ص
(٢٢٢)
مسألة 3 لا بدّ من تعيين المهر بما يخرج عن الإبهام
٤٢٢ ص
(٢٢٣)
مسألة 4 ذكر المهر ليس شرطاً في صحّة العقد الدائم
٤٢٣ ص
(٢٢٤)
مسألة 5 لو وقوع العقد بلا مهر لم تستحقّ المرأة قبل الدخول شيئاً
٤٢٤ ص
(٢٢٥)
مسألة 6 الأحوط في مهر المثل هنا التصالح فيما زاد عن مهر السنّة
٤٢٦ ص
(٢٢٦)
مسألة 7 لو أمهر ما لا يملكه أحد كالحرّ أو ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير صحّ العقد
٤٢٧ ص
(٢٢٧)
مسألة 8 لو شرك أباها في المهر
٤٢٨ ص
(٢٢٨)
مسألة 9 المأخوذ بعنوان شيربها ليس جزءا من المهر
٤٢٩ ص
(٢٢٩)
مسألة 10 لو وقع العقد بلا مهر جاز أن يتراضيا بعده على شي ء
٤٣١ ص
(٢٣٠)
مسألة 11 يجوز أن يجعل المهر كلّه حالّا- أي بلا أجل و مؤجّلًا
٤٣٢ ص
(٢٣١)
مسألة 12 يجوز أن يذكر المهر في العقد في الجملة
٤٣٥ ص
(٢٣٢)
مسألة 13 لو طلّق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمّى و بقي نصفه
٤٣٧ ص
(٢٣٣)
مسألة 14 لو مات أحد الزوجين قبل الدخول فالأقوى تنصيف المهر
٤٣٨ ص
(٢٣٤)
مسألة 15 تملك المرأة الصداق بنفس العقد و تستقرّ ملكية تمامه بالدخول
٤٤١ ص
(٢٣٥)
مسألة 16 لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع بنصفه عليها
٤٤٤ ص
(٢٣٦)
مسألة 17 الدخول الّذي يستقرّ به تمام المهر هو مطلق الوطء و لو دبراً
٤٤٦ ص
(٢٣٧)
مسألة 18 لو اختلفا في أصل المهر فادّعت الزوجة و أنكر الزوج
٤٤٧ ص
(٢٣٨)
مسألة 19 لو توافقا على أصل المهر و اختلفا في مقداره كان القول قول الزوج بيمينه
٤٥٠ ص
(٢٣٩)
مسألة 20 لو اختلفا في التعجيل و التأجيل
٤٥١ ص
(٢٤٠)
مسألة 21 لو توافقا على المهر و ادّعى تسليمه و لا بيّنة فالقول قولها بيمينها
٤٥٢ ص
(٢٤١)
مسألة 22 لو دفع إليها قدر مهرها ثمّ اختلفا بعد ذلك
٤٥٢ ص
(٢٤٢)
مسألة 23 لو زوّج ولده الصغير فإن كان للولد مال فالمهر على الولد
٤٥٤ ص
(٢٤٣)
مسألة 24 لو دفع الوالد المهر الّذي كان عليه من جهة إعسار الولد
٤٥٦ ص
(٢٤٤)
خاتمة في الشروط المذكورة في عقد النكاح
٤٥٩ ص
(٢٤٥)
مسألة 1 يجوز أن يُشترط في ضمن عقد النكاح كلّ شرط سائغ
٤٥٩ ص
(٢٤٦)
مسألة 2 إذا اشترط في عقد النكاح ما يخالف المشروع
٤٦٠ ص
(٢٤٧)
مسألة 3 لو اشترط أن لا يفتضّها لزم الشرط
٤٦٢ ص
(٢٤٨)
مسألة 4 لو شرط أن لا يُخرجها من بلدها
٤٦٣ ص
(٢٤٩)
فصل في القَسم و النُّشوز و الشِّقاق
٤٦٥ ص
(٢٥٠)
مسألة 1 من كانت له زوجة واحدة ليس لها عليه حقّ المبيت عندها و المضاجعة منها في كلّ ليلة
٤٦٧ ص
(٢٥١)
مسألة 2 يختصّ وجوب المبيت و المضاجعة فيما قلنا به بالدائمة
٤٧٢ ص
(٢٥٢)
مسألة 3 في كلّ ليلة كان للمرأة حقّ المبيت يجوز لها أن ترفع اليد عنه
٤٧٣ ص
(٢٥٣)
مسألة 4 تختصّ البكر أوّل عرسها بسبع ليالٍ و الثيّب بثلاث
٤٧٣ ص
(٢٥٤)
مسألة 5 لا قسمة للصغيرة و لا للمجنونة المطبقة
٤٧٥ ص
(٢٥٥)
مسألة 6 لو شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأيّ منهنّ
٤٧٧ ص
(٢٥٦)
مسألة 7 يستحبّ التسوية بين الزوجات في الإنفاق
٤٧٨ ص
(٢٥٧)
القول في النشوز و الشقاق
٤٨١ ص
(٢٥٨)
مسألة 1 لو ظهرت منها أمارات النشوز و الطغيان بسبب تغيير عادتها
٤٨٤ ص
(٢٥٩)
مسألة 2 كما يكون النشوز من قبل الزوجة يكون من طرف الزوج أيضاً
٤٨٨ ص
(٢٦٠)
مسألة 3 لو ترك الزوج بعض حقوقها الغير الواجبة
٤٨٩ ص
(٢٦١)
مسألة 4 لو وقع النشوز من الزوجين
٤٩٢ ص
(٢٦٢)
مسألة 5 لو اجتمع الحكمان على التفريق ليس لهما ذلك إلّا إذا شرطا عليهما حين بعثهما
٥٠٠ ص
(٢٦٣)
مسألة 6 الأولى بل الأحوط أن يكون الحكمان من أهل الطرفين
٥٠١ ص
(٢٦٤)
مسألة 7 ينبغي للحكمين إخلاص النيّة و قصد الإصلاح
٥٠١ ص
(٢٦٥)
فصل في أحكام الأولاد و الولادة
٥٠٣ ص
(٢٦٦)
مسألة 1 إنّما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط
٥٠٣ ص
(٢٦٧)
مسألة 2 إذا تحقّقت الشروط المتقدّمة لحق الولد به
٥١٤ ص
(٢٦٨)
مسألة 3 لا يجوز نفي الولد لأجل العزل
٥١٥ ص
(٢٦٩)
مسألة 4 الموطوءة بشبهةٍ كما إذا وطئ أجنبيّة بظنّ أنّها زوجته يلحق ولدها بالواطئ
٥١٥ ص
(٢٧٠)
مسألة 5 لو اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد
٥١٦ ص
(٢٧١)
مسألة 6 لو طلّق زوجته المدخول بها فاعتدّت و تزوّجت ثمّ أتت بولد
٥١٩ ص
(٢٧٢)
مسألة 7 لو طلّقها ثمّ بعد ذلك وُطئت بشبهة ثمّ أتت بولد فهو كالتزويج بعد العدّة
٥٢١ ص
(٢٧٣)
مسألة 8 لو كانت تحت زوج فوطأها شخص آخر بشبهةٍ فأتت بولد، فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يُلحق به
٥٢١ ص
(٢٧٤)
القول في أحكام الولادة و ما يلحق بها
٥٢٣ ص
(٢٧٥)
مسألة 1 يجب استقلال النساء في شؤون المرأة حين وضعها
٥٢٣ ص
(٢٧٦)
مسألة 2 يستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر
٥٢٤ ص
(٢٧٧)
مسألة 3 تستحبّ الوليمة عند الولادة
٥٢٩ ص
(٢٧٨)
مسألة 4 يجب ختان الذكور، و يُستحبّ إيقاعه في اليوم السابع
٥٣٠ ص
(٢٧٩)
مسألة 5 الختان واجب لنفسه
٥٣٤ ص
(٢٨٠)
مسألة 6 الأحوط في الختان قطع الغلاف
٥٣٤ ص
(٢٨١)
مسألة 7 لا بأس بكون الختَّان كافراً حربيّا أو ذمّيا
٥٣٥ ص
(٢٨٢)
مسألة 8 لو ولد الصبي مختوناً سقط الختان
٥٣٥ ص
(٢٨٣)
مسألة 9 من المستحبّات الأكيدة العقيقة
٥٣٦ ص
(٢٨٤)
مسألة 10 يتخيّر في العقيقة بين أن يفرّقها لحماً أو مطبوخاً أو تُطبخ و يدعى إليها جماعة من المؤمنين
٥٤٤ ص
(٢٨٥)
مسألة 11 لا يجب على الأُمّ إرضاع ولدها لا مجّاناً و لا بالأُجرة مع عدم الانحصار بها
٥٤٦ ص
(٢٨٦)
مسألة 12 الأُمّ أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها
٥٤٩ ص
(٢٨٧)
مسألة 13 لو ادّعى الأب وجود متبرّعة و أنكرت الأُمّ و لم تكن البيّنة على وجودها
٥٥٢ ص
(٢٨٨)
مسألة 14 يُستحبّ أن يكون رضاع الصبي بلبن أمّه
٥٥٣ ص
(٢٨٩)
مسألة 15 كمال الرضاع حولان كاملان
٥٥٤ ص
(٢٩٠)
مسألة 16 الأُمّ أحقّ بحضانة الولد و تربيته
٥٥٥ ص
(٢٩١)
مسألة 17 لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله كانت الأُم أحقّ بحضانة الولد
٥٦١ ص
(٢٩٢)
مسألة 18 تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً
٥٦٥ ص
(٢٩٣)
فصلٌ في النفقات
٥٦٧ ص
(٢٩٤)
مسألة 1 إنّما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة
٥٦٧ ص
(٢٩٥)
مسألة 2 لو نشزت ثمّ عادت إلى الطاعة لم تستحقّ النفقة
٥٧٠ ص
(٢٩٦)
مسألة 3 لو ارتدّت سقطت النفقة
٥٧١ ص
(٢٩٧)
مسألة 4 الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغيرة
٥٧١ ص
(٢٩٨)
مسألة 5 لا تسقط نفقتها بعدم تمكينه من نفسها لعذر شرعيّ أو عقليّ
٥٧٣ ص
(٢٩٩)
مسألة 6 تثبت النفقة و السكنى لذات العدّة الرجعيّة
٥٧٥ ص
(٣٠٠)
مسألة 7 لو ادّعت المطلّقة بائناً أنّها حامل
٥٨٣ ص
(٣٠١)
مسألة 8 لا تقدير للنفقة شرعاً
٥٨٦ ص
(٣٠٢)
مسألة 9 الظاهر أنّه من الإنفاق الذي تستحقّه الزوجة أُجرة الحمام عند الحاجة
٥٩٠ ص
(٣٠٣)
مسألة 10 تملك الزوجة على الزوج نفقة كلّ يوم من الطعام و الإدام و غيرهما
٥٩١ ص
(٣٠٤)
مسألة 11 لو دفعت إليها نفقة أيّام
٥٩٤ ص
(٣٠٥)
مسألة 12 كيفيّة الإنفاق بالطّعام و الإدام إمّا بمؤاكلتها مع الزوج في بيته على العادة كسائر عياله، و إمّا بتسليم النفقة لها
٥٩٦ ص
(٣٠٦)
مسألة 13 ما يدفع إليها للطعام و الإدام إمّا عين المأكول
٥٩٦ ص
(٣٠٧)
مسألة 14 لو تراضيا على بذل الثمن و قيمة الطعام و الإدام و تسلّمت ملكته
٥٩٧ ص
(٣٠٨)
مسألة 15 إنّما تستحقّ في الكسوة أن يكسوها بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره
٥٩٧ ص
(٣٠٩)
مسألة 16 لو اختلف الزوجان في الإنفاق و عدمه مع اتّفاقهما على الاستحقاق
٥٩٩ ص
(٣١٠)
مسألة 17 لو كانت الزوجة حاملًا و وضعت و قد طلّقت رجعيّاً و اختلفا في زمان وقوع الطلاق
٦٠٠ ص
(٣١١)
مسألة 18 لو طالبته بالإنفاق و ادّعى الإعسار و عدم الاقتدار و لم تصدّقه و ادّعت عليه اليسار فالقول قوله بيمينه
٦٠٠ ص
(٣١٢)
مسألة 19 لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها و احتياجها
٦٠١ ص
(٣١٣)
مسألة 20 إن لم يكن له مال يفي بنفقة نفسه و زوجته و أقاربه الواجبي النفقة فهو مقدّم على زوجته
٦٠٢ ص
(٣١٤)
القول في نفقة الأقارب
٦٠٣ ص
(٣١٥)
مسألة 1 يجب على التفصيل الآتي الإنفاق على الأبوين و آبائهما و أمّهاتهما
٦٠٣ ص
(٣١٦)
مسألة 2 يُشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره و احتياجه
٦٠٧ ص
(٣١٧)
مسألة 3 لو أمكن للمرأة التزويج بمن يليق بها و يقوم بنفقتها دائماً أو منقطعاً
٦٠٨ ص
(٣١٨)
مسألة 4 يُشترط في وجوب النفقة على القريب قدرة المنفق على نفقته بعد نفقة نفسه و نفقة زوجته
٦٠٩ ص
(٣١٩)
مسألة 5 المراد بنفقة نفسه المقدّمة على نفقة زوجته مقدار قوت يومه و ليلته و كسوته
٦١٠ ص
(٣٢٠)
مسألة 6 لو زاد على نفقته شي ء و لم تكن عنده زوجة
٦١٠ ص
(٣٢١)
مسألة 7 لو لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه وجب عليه التوسّل إلى تحصيله
٦١١ ص
(٣٢٢)
مسألة 8 لا تقدير في نفقة الأقارب
٦١٢ ص
(٣٢٣)
مسألة 9 لا يجب إعفاف من وجبت نفقته ولداً كان أو والداً
٦١٣ ص
(٣٢٤)
مسألة 10 يجب على الولد نفقة والده دون أولاده
٦١٤ ص
(٣٢٥)
مسألة 11 لا تُقضى نفقة الأقارب
٦١٤ ص
(٣٢٦)
مسألة 12 لوجوب الإنفاق ترتيب من جهة المنفق و من جهة المنفَق عليه
٦١٦ ص
(٣٢٧)
مسألة 13 لو كان له ولدان و لم يقدر إلّا على نفقة أحدهما و كان له أب موسر
٦٢٢ ص
(٣٢٨)
مسألة 14 لو امتنع من وجبت عليه النفقة عنها أجبره الحاكم
٦٢٣ ص
(٣٢٩)
مسألة 15 تجب نفقة المملوك حتى النحل و دود القزّ على مالكه
٦٢٤ ص
(٣٣٠)
مسألة 16 لو امتنع المالك من الإنفاق على البهيمة و لو بتخليتها للرعي الكافي لها أُجبر
٦٢٦ ص
(٣٣١)
مصادر التحقيق
٦٢٩ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣
تفصيل الشريعة- النكاح
تألیف
تاريخ وفات مؤلف: ١٣٨٦ ش
موضوع: فقه
زبان: عربى
تعداد جلد: ١
ناشر: مركز فقه الائمه الاطهار( ع)
مكان چاپ: قم
سال چاپ: ١٤٢١ ه. ق
نوبت چاپ: اول