هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٥ - العاشر في الاستئذان على النساء و فيه اثنا عشر حديثا
أقول: هذا مخصوص بغير الضرورة لما مرّ.
٢١١ [١] ١١- قَدْ مَرَّ فِي الطَّهَارَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا مَاتَ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا وَ هِيَ حَيَّةٌ جَازَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ وَ يُقَطِّعَهُ وَ يُخْرِجَهُ إِذَا لَمْ تَرْفُقْ بِهِ النِّسَاءُ.
٢١٢ [٢] ١٢- سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنِ الصَّبِيِّ يَحْجُمُ الْمَرْأَةَ، قَالَ: إِذَا كَانَ يُحْسِنُ، يَصِفُ فَلَا [٣].
٢١٣ [٤] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِبَطْنِ فَخِذِهِ أَوْ أَلْيَتِهِ الْجُرْحُ، هَلْ يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ وَ تُدَاوِيَهُ؟ قَالَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً فَلَا بَأْسَ.
العاشر: في الاستئذان على النساء و فيه اثنا عشر حديثا
٢١٤ [٥] ١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ عَلَى أَبِيهِ، وَ لَا يَسْتَأْذِنُ الْأَبُ عَلَى الِابْنِ.
٢١٥ [٦] ٢- قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): الرَّجُلُ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أَبِيهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قَدْ كُنْتُ أَسْتَأْذِنُ عَلَى أَبِي وَ لَيْسَتْ أُمِّي عِنْدَهُ، إِنَّمَا هِيَ امْرَأَةُ أَبِي، تُوُفِّيَتْ أُمِّي وَ أَنَا غُلَامٌ، وَ قَدْ يَكُونُ مِنْ خَلْوَتِهِمَا مَا لَا أُحِبُّ أَنْ أَفْجَأَهُمَا عَلَيْهِ، وَ لَا يُحِبَّانِ ذَلِكَ مِنِّي، وَ السَّلَامُ أَحْسَنُ وَ أَصْوَبُ.
٢١٦ [٧] ٣- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى ابْنَتِهِ وَ أُخْتِهِ إِذَا كَانَتَا مُتَزَوِّجَيْنِ.
٢١٧ [٨] ٤- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ فَلَا يَلِجُ عَلَى أُمِّهِ، وَ لَا عَلَى
[١] الوسائل ٢: ٦٧٣/ ٣.
[٢] الوسائل ١٤: ١٧٢/ ٢.
[٣] الأصل: يحسن أن يصف فلا.
[٤] الوسائل ١٤: ١٧٣/ ٤.
[٥] الوسائل ١٤: ١٥٧/ ١.
[٦] الوسائل ١٤: ١٥٧/ ٢.
[٧] الوسائل ١٤: ١٥٨/ ١.
[٨] الوسائل ١٤: ١٥٨/ ٢.