هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٣ - التاسع في عشرة المرأة الأجنبيّة و أحكامه اثنا عشر
١٩٥ [١] وَ مَازَحَ رَجُلٌ امْرَأَةً ثُمَّ دَخَلَ عَلَى الْبَاقِرِ (عليه السلام) فَقَالَ لَهُ: أَيَّ شَيْءٍ قُلْتَ لِلْمَرْأَةِ؟ لَا تَعُودَنَّ.
١٩٦ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ الْأَئِمَّةَ (عليهم السلام) وَ أَصْحَابَهُمْ كَانُوا يُكَلِّمُونَ النِّسَاءَ وَ يَسْمَعُونَ كَلَامَهُنَّ.
وَ رَوَيْنَ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً، وَ رَوَوْا عَنْهُنَّ. وَ هُوَ مَخْصُوصٌ بِالْحَاجَةِ وَ عَدَمِ خَوْفٍ الْفِتْنَةِ.
٥- لا تجوز مصافحة الأجنبيّة إلّا من وراء الثوب، و لا يغمز كفّها لما مرّ.
١٩٧ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ صَافَحَ امْرَأَةً حَرَاماً جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ.
١٩٨ [٤] وَ لَمَّا بَايَعَ (عليه السلام) النِّسَاءَ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَغَمَسَ كَفَّهُ فِيهِ، ثُمَّ أَمَرَهُنَّ فَغَمَسْنَ أَيْدِيهِنَّ فِيهِ.
١٩٩ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، هَلْ يُصَافِحُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ بِذَاتِ مَحْرَمٍ؟ فَقَالَ: لَا، إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ.
٢٠٠ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَافِحَ الْمَرْأَةَ إِلَّا امْرَأَةً يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أُخْتٌ أَوْ بِنْتٌ أَوْ عَمَّةٌ أَوْ خَالَةٌ أَوْ بِنْتُ أُخْتٍ أَوْ نَحْوُهَا، وَ أَمَّا الْمَرْأَةُ الَّتِي يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَلَا يُصَافِحْهَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ، وَ لَا يَغْمِزْ كَفَّهَا.
٦- لا يجوز دخول الرجال على النساء الأجانب إلّا بإذن أوليائهنّ لما مرّ.
٢٠١ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَنْ يَدْخُلَ الرِّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ إِلَّا بِإِذْنِ أَوْلِيَائِهِنَّ.
[١] الوسائل ١٤: ١٤٤/ ٥.
[٢] الوسائل ١٤: ١٥٣/ ١ و ١٥٣/ ٤ و ١٤٣/ ١ و ١٥٢/ ١.
[٣] الوسائل ١٤: ١٤٣/ ٤.
[٤] الوسائل ١٤: ١٥٢/ ٥.
[٥] الوسائل ١٤: ١٥١/ ١.
[٦] الوسائل ١٤: ١٥١/ ٢.
[٧] الوسائل ١٤: ١٥٧/ ١.