هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨١ - الخامس في عشرة الزوجين و أحكامها اثنا عشر
١٠٩ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): اشْتَدَّ غَضَبُ [اللَّهِ] [٢] عَلَى امْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ مَلَأَتْ عَيْنَهَا مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا وَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّهَا إِنْ [٣] فَعَلَتْ ذَلِكَ، أَحْبَطَ اللَّهُ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلَتْهُ.
١١٠ [٤] وَ قَالَتْ فَاطِمَةُ (عليها السلام): خَيْرٌ لِلنِّسَاءِ أَنْ لَا يَرَيْنَ الرِّجَالَ وَ لَا يَرَاهُنَّ الرِّجَالُ، فَقَالَ (عليه السلام): فَاطِمَةُ مِنِّي.
الخامس: في عشرة الزوجين و أحكامها اثنا عشر
١- تجب الغيرة على الرجال لما مضى و يأتي.
١١١ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): كَانَ إِبْرَاهِيمُ (عليه السلام) غَيُوراً وَ أَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَ مَنْ لَا يَغَارُ.
١١٢ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): الْغَيْرَةُ مِنَ الْإِيمَانِ.
١١٣ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّ الدَّيُّوثَ لَا يَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ، وَ هُوَ الَّذِي تَزْنِي امْرَأَتُهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ بِهَا.
١١٤ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ الْغَيْرَةُ إِلَّا لِلرِّجَالِ، فَأَمَّا النِّسَاءُ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْهُنَّ حَسَدٌ، وَ الْغَيْرَةُ لِلرِّجَالِ، وَ لِذَلِكَ حَرَّمَ اللَّهُ [٩] عَلَى الْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجَهَا، وَ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعاً.
١١٥ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا لَمْ يَغَرِ الرَّجُلُ فَهُوَ مَنْكُوسُ الْقَلْبِ.
[١] الوسائل ١٤: ١٧١/ ٢.
[٢] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٣] ج: فإن.
[٤] الوسائل ١٤: ١٧٢/ ٣.
[٥] الوسائل ١٤: ١٠٩/ ٧.
[٦] الوسائل ١٤: ١٠٩/ ٨.
[٧] الوسائل ١٤: ١٠٩/ ٩.
[٨] الوسائل ١٤: ١٠٧/ ١.
[٩] ليس في ج.
[١٠] الوسائل ١٤: ١٠٨/ ٣.