هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٠ - الرابع في أحكام النظر، و هي كثيرة متفرّقة نذكر هنا اثني عشر
الْعَبِيدِ الذُّكْرَانِ.
١٠٠ [١] وَ سَأَلَتِ [امْرَأَةٌ] [٢] أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ كَشْفِ الرَّأْسِ بَيْنَ يَدَيِ الْخَادِمِ، فَكَتَبَ: لَا تَكْشِفِي رَأْسَكِ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ فِعْلٌ مَكْرُوهٌ.
١٠١ [٣] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يَنْظُرِ الْعَبْدُ إِلَى شَعْرِ سَيِّدَتِهِ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ الْحَاجَةِ، وَ الضَّرُورَةِ.
١٠٢ [٤] ١١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا خَصِيُّ مَوْلَاهَا، وَ هِيَ تَغْتَسِلُ قَالَ: لَا يَحِلُّ ذَلِكَ.
١٠٣ [٥] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ أُمِّ الْأَوْلَادِ، لَهَا أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا بَيْنَ يَدَيِ الرِّجَالِ؟ قَالَ: تَقَنَّعُ.
١٠٤ [٦] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): يَكُونُ لِلرَّجُلِ الْخَصِيُّ يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ فَيُنَاوِلُهُنَّ الْوَضُوءَ فَيَرَى شُعُورَهُنَّ قَالَ: لَا.
١٠٥ [٧] وَ رُوِيَ: لَا تَجْلِسِ الْمَرْأَةُ بَيْنَ يَدَيِ الْخَصِيِّ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ.
١٠٦ [٨] وَ رُوِيَ: كَرَاهَةُ رُؤْيَةِ الْخِصْيَانِ الْحُرَّةَ مِنَ النِّسَاءِ حُرّاً كَانَ أَوْ مَمْلُوكاً.
و هنا معارض حمل على التقيّة، و على الحاجة، و الضرورة.
١٠٧ [٩] ١٢- اسْتَأْذَنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ عِنْدَهُ عَائِشَةُ وَ حَفْصَةُ، فَقَالَ لَهُمَا: قُومَا فَادْخُلَا الْبَيْتَ، فَقَالَتَا: إِنَّهُ أَعْمَى، فَقَالَ: إِنْ لَمْ يَرَكُمَا فَإِنَّكُمَا تَرَيَانِهِ.
١٠٨ [١٠] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ قَالَ: أَ عَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا؟ أَ لَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ؟.
[١] الوسائل ١٤: ١٦٦/ ٧.
[٢] أثبتناه من ج.
[٣] الوسائل ١٤: ١٦٦/ ٨.
[٤] الوسائل ١٤: ١٦٦/ ١.
[٥] الوسائل ١٤: ١٦٧/ ٥.
[٦] الوسائل ١٤: ١٦٦/ ٢.
[٧] الوسائل ١٤: ١٦٨/ ٩.
[٨] الوسائل ١٤: ١٦٨/ ١٠.
[٩] الوسائل ١٤: ١٧١/ ١.
[١٠] الوسائل ١٤: ١٧٢/ ٤.