هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٦ - الرابع في أحكام النظر، و هي كثيرة متفرّقة نذكر هنا اثني عشر
٦٧ [١] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ، أَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا؟
قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا يَشْتَرِيهَا بِأَغْلَى الثَّمَنِ.
٦٨ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهَا وَ مَعَاصِمِهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.
٦٩ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ يَتَأَمَّلُهَا وَ يَنْظُرُ إِلَى خَلْفِهَا [٤] وَ إِلَى وَجْهِهَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا يَنْظُرُ إِلَى خَلْفِهَا [٥] وَ وَجْهِهَا.
٧٠ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، أَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا فَيَنْظُرُ إِلَى شَعْرِهَا وَ مَحَاسِنِهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَلَذِّذاً.
٧١ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ وَ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا، قَالَ: تَحْتَجِزُ، ثُمَّ لْتَقْعُدْ وَ لْيَدْخُلْ فَلْيَنْظُرْ، قِيلَ: تَقُومُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: فَتَمْشِي [٨] بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ تَفْعَلَ.
٢- يجوز النظر إلى أمة يريد شراءها لما مرّ في بيع الحيوان.
٣- من نظر إلى أجنبيّة فأعجبته استحبّ له إتيان زوجته.
٧٢ [٩] قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا النَّظَرُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ.
٧٣ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ الَّذِي مَعَهَا مِثْلُ الَّذِي مَعَ تِلْكَ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَهْلٌ؟ قَالَ: فَلْيَرْفَعْ نَظَرَهُ إِلَى
[١] الوسائل ١٤: ٥٩/ ١.
[٢] الوسائل ١٤: ٥٩/ ٢.
[٣] الوسائل ١٤: ٥٩/ ٣.
[٤] أثبتناه من الوسائل و الفروع، و في الأصل و ج: خلقها.
[٥] أثبتناه من الوسائل و الفروع، و في الأصل و ج: خلقها.
[٦] الوسائل ١٤: ٥٩/ ٥.
[٧] الوسائل ١٤: ٦٠/ ١٠.
[٨] الأصل: تمشي.
[٩] الوسائل ١٤: ٧٢/ ١.
[١٠] الوسائل ١٤: ٧٣/ ٢.