هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٦ - الأوّل في استحبابه و أحكامه اثنا عشر
٦ [١] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الرَّكْعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا رَجُلٌ مُتَزَوِّجٌ أَفْضَلُ مِنْ رَجُلٍ أَعْزَبَ يَقُومُ لَيْلَهُ وَ يَصُومُ نَهَارَهُ.
٣- يستحبّ التزويج لتكثير الأولاد لما تقدّم و يأتي.
٧ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ غَداً فِي الْقِيَامَةِ حَتَّى إِنَّ السِّقْطَ لَيَجِيءُ [٣] مُحْبَنْطِئاً [٤] عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: لَا، حَتَّى يَدْخُلَ أَبَوَايَ الْجَنَّةَ [٥] قَبْلِي.
٨ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا يَمْنَعُ الْمُؤْمِنَ أَنْ يَتَّخِذَ أَهْلًا لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَهُ نَسَمَةً تُثْقِلُ الْأَرْضَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ.
٤- تكره العزبة و ترك التزويج للرجل و المرأة لما مرّ و لما يأتي.
٩ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): مِنْ رُذَالِ مَوْتَاكُمُ الْعُزَّابُ.
١٠ [٨] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَا أُحِبُّ أَنَّ لِيَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا وَ إِنِّي بِتُّ لَيْلَةً وَ لَيْسَتْ لِي زَوْجَةٌ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَنَا لَيْسَ لِي أَهْلٌ، فَقَالَ: أَ لَيْسَ لَكَ جَوَارٍ، أَوْ قَالَ: أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَأَنْتَ لَيْسَ بِأَعْزَبَ.
١١ [٩] وَ رُوِيَ: أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ مِنَ الْعُزَّابِ.
١٢ [١٠] وَ نَهَى النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) النِّسَاءَ أَنْ يَتَبَتَّلْنَ وَ يُعَطِّلْنَ أَنْفُسَهُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ.
[١] الوسائل ١٤: ٧/ ٤.
[٢] الوسائل ١٤: ٣/ ٢.
[٣] الأصل: يجيء.
[٤] محبنطيا، فسّروه متغضّبا، و قيل:
المحبنطي المتغضّب المستبطئ للشيء (اللسان:
حبط).
[٥] ليس في ج.
[٦] الوسائل ١٤: ٣/ ٣.
[٧] الوسائل ١٤: ٧/ ٣.
[٨] الوسائل ١٤: ٧/ ٤ و ٦.
[٩] الوسائل ١٤: ٨/ ٧.
[١٠] الوسائل ١٤: ١١٧/ ١.