هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٥ - الأوّل في استحبابه و أحكامه اثنا عشر
[الباب] [١] الأوّل: في المقدّمات و ما يناسبها و فيه اثنا عشر فصلا
الأوّل: في استحبابه و أحكامه اثنا عشر
١- يستحبّ التزويج و يجب عند خوف الوقوع في الحرام.
١ [٢] قَالَ (عليه السلام): مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَتَّبِعَ سُنَّتِي، فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِيَ التَّزْوِيجَ.
٢ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): تَزَوَّجُوا وَ زَوِّجُوا، وَ مَا مِنْ بَيْتٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَيْتٍ يُعْمَرُ فِي الْإِسْلَامِ بِالنِّكَاحِ، وَ مَا مِنْ بَيْتٍ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَيْتٍ يُخْرَبُ فِي الْإِسْلَامِ بِالطَّلَاقِ.
٣ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ تَزَوَّجَ أَحْرَزَ نِصْفَ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ.
٤ [٥] وَ رُوِيَ: ثُلُثَيْ دِينِهِ.
٢- يستحبّ تقديم التزويج على الصلاة إن أمكن في أوّل الوقت.
٥ [٦] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): رَكْعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا الْمُتَزَوِّجُ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً يُصَلِّيهَا [٧] أَعْزَبُ.
[١] الباب الأوّل و فيه: ٢٥١ حديثا
[٢] الوسائل ١٤: ٣/ ٦.
[٣] الوسائل ١٤: ٥/ ١٠.
[٤] الوسائل ١٤: ٥/ ١١ و ١٢.
[٥] المستدرك ١٤: ١٤٩/ ٢.
[٦] الوسائل ١٤: ٦/ ١.
[٧] الأصل: يصلّيهما.