هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٧٦
فَحَضَرَتْهُ نِيَّةٌ فِي زِيَارَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)، قَالَ: يَخْرُجُ وَ لَا يَصُومُ فِي الطَّرِيقِ، فَإِذَا رَجَعَ قَضَى ذَلِكَ.
٣٧ [١] ٤- قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ، وَ لَا صَدَقَةٌ، وَ لَا تَدْبِيرٌ، وَ لَا هِبَةٌ، وَ لَا نَذْرٌ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، إِلَّا فِي حَجٍّ، أَوْ زَكَاةٍ، أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا، أَوْ صِلَةِ رَحِمِهَا.
٣٨ [٢] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ نَذْرٌ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.
٣٩ [٣] ٥- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي ابْنٍ لَهُ: إِنْ هُوَ أَدْرَكَ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ أَوْ يُحِجَّهُ، فَمَاتَ الْأَبُ وَ أَدْرَكَ الْغُلَامُ بَعْدُ، فَأَمَرَ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ.
٤٠ [٤] ٦- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ: هُوَ يُهْدِي إِلَى الْكَعْبَةِ كَذَا وَ كَذَا، مَا عَلَيْهِ إِذَا كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَا يُهْدِيهِ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ جَعَلَهُ نَذْراً وَ لَا يَمْلِكُهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَ إِنْ كَانَ مِمَّا يَمْلِكُ غُلَاماً أَوْ جَارِيَةً أَوْ شِبْهَهُ بَاعَهُ وَ اشْتَرَى بِثَمَنِهِ [٥] طِيباً يُطَيِّبُ بِهِ الْكَعْبَةَ، وَ إِنْ كَانَتْ دَابَّةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
٤١ [٦] ٧- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَرْكَبَ مُحَرَّماً سَمَّاهُ فَرَكِبَهُ، قَالَ: لَا.
قَالَ الرَّاوِي: وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً، أَوْ لِيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ لِيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً.
٤٢ [٧] ٨- رُوِيَ: أَنَّ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ أَجْزَأَهُ عَنْ نَذْرِهِ. وَ قَدْ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ فِي
[١] الوسائل ١٦: ١٩٨/ ١.
[٢] الوسائل ١٦: ١٩٨/ ٢.
[٣] الوسائل ١٦: ١٩٨/ ١.
[٤] الوسائل ١٦: ٢٠٢/ ١.
[٥] رض: ثمنه.
[٦] الوسائل ١٦: ٢٠٣/ ١.
[٧] الوسائل ١٦: ٢٠٤/ ١.