هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٦ - الكتاب التاسع من كتب الإيقاعات كتاب الإقرار
٥ [١] ٥- قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ.
٦ [٢] ٦- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنْ أَقَرَّ عِنْدَ تَجْرِيدٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ تَخْوِيفٍ أَوْ تَهْدِيدٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ.
٧ [٣] ٧- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ فَأَقَرَّ [٤] بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ، قَالَ: يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ.
٨ [٥] ٨- قَالَ (عليه السلام): لَا أَقْبَلُ [٦] شَهَادَةَ الْفَاسِقِ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ.
٩ [٧] ٩- رُوِيَ: أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ لَزِمَتْهُ أَحْكَامُهُ، وَ مَنِ اعْتَقَدَ شَيْئاً حُكِمَ عَلَيْهِ بِهِ.
١٠ [٨] ١٠- رُوِيَ: أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِالْقَتْلِ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْقِصَاصِ، فَإِنْ رَجَعَ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ.
١١ [٩] ١١- رُوِيَ: أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ وَ لَمْ يُبَيِّنْهُ ضُرِبَ حَتَّى يَنْهَى عَنْ نَفْسِهِ.
١٢ [١٠] ١٢- رُوِيَ: أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِالشَّهَادَتَيْنِ عَصَمَ دَمَهُ وَ مَالَهُ إِلَّا بِحَقٍّ وَ جَازَتْ مُنَاكَحَتُهُ وَ مُوَارَثَتُهُ.
تمّ كتاب الإقرار
[١] الوسائل ١٦: ١١١/ ٢.
[٢] الوسائل ١٦: ١١١/ ١.
[٣] الوسائل ١٦: ١١١/ ١.
[٤] رض: و أقرّ.
[٥] الوسائل ١٦: ١١٢/ ١.
[٦] ج: لا يقبل.
[٧] الوسائل ١٦: ١١١/ ١.
[٨] الوسائل ١٨: ٣٢٠/ ٤.
[٩] الوسائل ١٨: ٣١٨/ باب ١١.
[١٠] الوسائل ١٤: ٤٢٧/ ١٧.