هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٥ - الكتاب التاسع من كتب الإيقاعات كتاب الإقرار
<الكتاب التاسع: كتاب الإقرار> [١] و أحكامه متفرّقة تقدّم بعضها و يأتي جملة منها، و نذكر هنا اثني عشر حديثا
١ [٢] ١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ دَيْناً، فَقَالَ: إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مَرْضِيّاً فَأَعْطِهِ [٣] الَّذِي أَوْصَى لَهُ.
٢ [٤] ٢- رُوِيَ: أَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ وَاحِدٌ [٥] مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ أَوْ وَارِثٌ جَازَ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ، وَ كَذَا [إِذَا] [٦] أَقَرَّ اثْنَانِ وَ لَمْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ، فَإِنْ كَانَا عَدْلَيْنِ أُمْضِيَ ذَلِكَ عَلَى الْوَرَثَةِ.
٣ [٧] ٣- سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَقَالَ: لِفُلَانٍ وَ فُلَانٍ لِأَحَدِهِمَا عِنْدِي أَلْفُ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، فَقَالَ (عليه السلام): أَيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَلَهُ الْمَالُ، وَ إِنْ لَمْ يُقِمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.
٤ [٨] ٤- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُؤْمِنُ أَصْدَقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ سَبْعِينَ مُؤْمِناً عَلَيْهِ.
[١] كتاب الإقرار و فيه: ١٢ حديثا.
[٢] الوسائل ١٦: ١١٠/ ١.
[٣] الأصل: فأعط.
[٤] الوسائل ١٣: ٤٠٢/ ٥.
[٥] رض: أقرّ أحد.
[٦] أثبتناه من ج و رض.
[٧] الوسائل ١٦: ١١٠/ ١.
[٨] الوسائل ١٦: ١١٠/ ١.