هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣١ - فصل و أمّا الاستيلاد
٤٧ [١] ٢- سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ شَيْئاً وَهَبَهُ لَهَا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهَا مِنْ خَدَمٍ أَوْ مَتَاعٍ، أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ؟ قَالَ [٢]: نَعَمْ، إِذَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ.
٤٨ [٣] ٣- قَالَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام): أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ لَمْ يُؤَدِّ ثَمَنَهَا وَ لَمْ يَدَعْ مِنَ الْمَالِ مَا يُؤَدَّى عَنْهُ أُخِذَ وَلَدُهَا مِنْهَا وَ بِيعَتْ وَ أُدِّيَ ثَمَنُهَا، قِيلَ: فَتُبَاعُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الدَّيْنِ؟ قَالَ: لَا.
٤٩ [٤] ٤- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا أَسْقَطَتِ الْجَارِيَةُ مِنْ سَيِّدِهَا فَقَدْ عَتَقَتْ.
٥٠ [٥] وَ رُوِيَ: هِيَ أُمُّ وَلَدٍ.
٥١ [٦] ٥- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ أَوْلَاداً، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا فَتَمْكُثُ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَمْ تَلِدْ مِنْهُ شَيْئاً بَعْدَ مَا مَلَكَهَا ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي بَيْعِهَا، قَالَ: هِيَ أَمَتُهُ إِنْ شَاءَ بَاعَ مَا لَمْ يَحْدُثْ عِنْدَهُ حَمْلٌ [بَعْدَ ذَلِكَ] [٧] وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ.
٥٢ [٨] ٦- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً يَطَؤُهَا فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَداً فَمَاتَ وَلَدُهَا، قَالَ: إِنْ شَاؤُوا بَاعُوهَا فِي الدَّيْنِ الَّذِي يَكُونُ عَلَى مَوْلَاهَا مِنْ ثَمَنِهَا، وَ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلَى وَلَدِهَا مِنْ نَصِيبِهِ.
٥٣ [٩] ٧- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْداً لَهُ مِنْ أُمِّ وَلَدٍ لَهُ (وَ لَا وَلَدَ) [١٠] لَهَا مِنَ السَّيِّدِ، ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ، قَالَ: لَا خِيَارَ لَهَا عَلَى الْعَبْدِ هِيَ مَمْلُوكَةٌ لِلْوَرَثَةِ.
٥٤ [١١] ٨- قَالَ (عليه السلام): أَيُّ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَداً فَمَاتَ
[١] الوسائل ١٦: ١٠٣/ ٢.
[٢] رض: فقال.
[٣] الوسائل ١٦: ١٠٤/ ١.
[٤] الوسائل ١٦: ١٠٤/ ٢.
[٥] الوسائل ١٦: ١٠٤/ ١.
[٦] الوسائل ١٦: ١٠٥/ ١.
[٧] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٨] الوسائل ١٦: ١٠٥/ ٢.
[٩] الوسائل ١٦: ١٠٦/ ٤.
[١٠] ليس في رض.
[١١] الوسائل ١٦: ١٠٨/ ٤.